للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أمثلة ما يُبرزُ هذا العمل ما جاء في (تنقيح الفتاوى الحامدية)، حيث كشف مؤلفه عن منهجه فقال: « ... غير أن فيه (١) نوع إطناب، بتكرار بعض الأسئلة وتعداد النقول في الجواب، فأردت صرف الهمة نحو اختصار أسئلته وأجوبته، وحذف ما اشتهر منها ومكرّراته، وتلخيص أدلته، وربما قدمتُ ما أخر وأخرت ما قدم، وجمعتُ ما تفرق على وضع محكم، وزدت ما لابد منه من نحو استدراك أو تقييد أو ما فيه من تقوية وتأييد، ضامًّا إلى ذلك أيضًا بعض تحريرات نقحتها ... دونك كتابًا خاويًا عن مستنكرات الزوائد، هو العمدة في المذهب» (٢)

- ثالثًا: لفظ (لعمل فقهي): يُشير إلى تعلق التنقيح بعمل سابق، وأنه لا يكون مستقلاًّ، ويُستفاد من التنكير العموم في الأعمال، سواء عمل نفسه، كما في (التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع) مع (الإنصاف) (٣)، أو عمل غيره كما في (تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق) (٤).

- رابعًا: لفظ (بعمل فقهي): وهو العمل المُنقِّح.

- خامسًا: لفظ (واضحِ اللفظِ): صفة للعمل المُنقِّح.

- سادسًا: لفظ (في نظر عاملِه): يُشير لعدم التلازم بين صحة إطلاق ماهية التنقيح والتوفر المطلق للصفات السابقة، بل هو مقيد بنظر المنقّح.


(١) أي كتاب: مغني المستفتي عن سؤال المفتي، للإمام حامد أفندي العمادي، الذي عليه التنقيح.
(٢) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لمحمد أمين الشهير بابن عابدين مع الفتاوى الخيرية، (١/ ١).
(٣) كلاهما لعلي بن سليمان بن أحمد المرداوي، والأول اختصار للثاني.
(٤) فالتنقيح لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، والتحقيق لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي.

<<  <   >  >>