للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (فقِه) بكسر عينه: فَهِم، و (فقَه) بفتح عينه: سبق إلى الفهم (١)، و (فقُه) بضم عينه: صار الفقه له سجية، بمعنى ملكة راسخة في النفس، وطَبْع لها. (٢)

المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً.

مرّ مصطلح (الفقه) بمراحل، في كل مرحلة منها يدلّ على معنى (٣)، وسأسلك هنا سبيل الاختصار والاختيار، بالاقتصار على ما يخدم التصور الصحيح لمصطلح (الاستدراك الفقهي).

فالفقه عُرّف باعتبار الملكة القائمة في النفس (٤) بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» (٥). وشُرح التعريف شرحًا مفصّلاً في كتب


(١) وهو قول: القرافي في (نفائس الأصول)، (١/ ١٢٠)، ونسبه إلى ابن عطية في تفسيره، ووجدتُه في المحرر الوجيز بلفظ: «يقال فقِه الرجل بكسر القاف إذا فهم الشيء وفقه بضمها إذا صار فقيها له ملكة وفقه إذا غلب في الفقه غيره». [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطية الأندلسي، (٥/ ١٦٢)]. وقال به: الإسنوي في (نهاية السول مع حاشية المطيعي)، (١/ ٢٦). وأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني في (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، (١/ ١٦٥).
(٢) يُنظر: تاج العروس، (٣٦/ ٤٥٦). لأن (فعُلَ) وزن يأتي للسجايا والطِّباع، يُنظر: الطرة شرح لامية الأفعال، (٢٧). و: دروس التصريف، (٥٥ - ٥٦).
(٣) يُنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، (١/ ١٢ - ١٥). وجمع هذه المراحل بكلام مختصر ونقول منتقاة شيخي الكريم عبد الله بن المحفوظ بن بيه في كتابه: أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، (٣٠٠ - ٣٠٩).
(٤) المراد بهذه الملكة في علم الفقه وفي غيره: «كيفية للنفس بها يتمكن من معرفة جميع المسائل، يُستحضر بها ما كان معلومًا مخزونًا منها، ويستحصل ما كان مجهولاً، لا ملكة الاستحضار فقط» [كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، (١/ ٤)].
(٥) وهو تعريف البيضاوي [يُنظر: منهاج الوصول إلى علم الأصول لعبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي المطبوع مع نهاية السول وَسلم الوصول، (١/ ٢٢)].
وتعريفُ السبكي [يُنظر: جمع الجوامع لعبد الوهاب بن علي السبكي المطبوع مع البدر الطالع في حل جمع الجوامع لمحمد بن أحمد المحلي وحاشية حسن العطار على شرح المحلي، (١/ ٥٧)].
وارتضاه العلوي الشنقيطي. [يُنظر: مراقي السعود مع نشر البنود على مراقي السعود، كلاهما لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، (١/ ١٤)].
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: «وهو الذي استقر عليه رأي العلماء إلى يومنا هذا». [(١/ ١٢)].

<<  <   >  >>