للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصول الفقه (١) مما يُغني عن الإطالة بشرحه هنا، ولكن أشيرُ هنا إلى أهم دلالاته في مسار مبحثنا:

- أن التعريف ارتكز على مفهوم الفقه من حيث إنه ملكة في النفس، وهو إطلاق من إطلاقات مصطلح (الفقه)، فلفظ (العلم) في التعريف أتى بمعناه المصدري.

- أن هذه الملكة كائنة في مجال معين، وهو فروع الدين، وليس علم العقائد، فالعلم بها لا يُسمى فقهًا اصطلاحًا، وإن كان قبل الاصطلاح يُطلق عليه، كما في كتاب (الفقه الأكبر) المنسوب إلى أبي حنيفة - رحمه الله -.

من جانب آخر نجد أن (الفقه) أُطلق أيضًا على المعلوم - وهو المسألة من علم الفروع - (٢)، وعلى الفن المُدوَّن (٣)، فصَارَ علمًا على علمٍ معين، على سبيل العرف (٤).


(١) يُنظر: نهاية السول، مع حاشية المطيعي عليه، (١/ ٢٢) وما بعدها. و: البدر الطالع للمحلي، (١/ ٨٣) وما بعدها. و: نشر البنود، (١/ ١٤). و: نثر الورود، (١/ ٣٦).
(٢) يُنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (١/ ١٥). ويُنظر في إطلاق العلم على نفس المسائل (المعلوم): كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، (١/ ٣).
(٣) وهو معنى أعم؛ لأن الفن المدوّن كلٌّ يشمل أجزاءً هي المسائل.
(٤) يُنظر: مادة (فقه) في: الصحاح، (٦/ ٢٢٤٣). و: معجم مقاييس اللغة، (٤/ ٤٤٢). و: لسان العرب، (٣٧/ ٣٤٥٠). و: تاج العروس، (٣٦/ ٤٥٦). ويُنظر: حاشية المطيعي على نهاية السول، (١/ ٢٨).

<<  <   >  >>