للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الخاتمة]

وأختم البحث بجملة مما تحصّل لي من نتائج وما أقترحه من توصيات:

[النتائج]

١ - أقرب المعاني اللغوية لمادة (درك) لمصطلح الاستدراك هو: التلافي والإصلاح.

٢ - ترجيح موافقة (استدرك) لمعنى (ادّرك)، فتكون الزيادة الصرفية (الألف والسين والتاء) أفادت معنى الاجتهاد والتعمّل والتسبب، أما معنى اللحوق والطلب فهو ناشئٌ من أصل مادة (درك).

٣ - استعمال لفظ (استدرك) اصطلاحًا يأتي من (استدرك) المتعدّية، وليست اللازمة.

٤ - التعريف المُختار للاستدراك في الاصطلاح: تلافي خللٍ واقعٍ أو مُقدّرٍ؛ لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.

٥ - استعمالات الفقهاء للفظ (استدرك) وما تصرف منها أربعة استعمالات:

- الاستعمال بالمعنى اللغوي.

- الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي.

- الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف.

- الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية.

والاستعمال الرابع هو المقصود في البحث.

٦ - الاستدراك الفقهي هو: تلافي خللٍ واقعٍ أو مقدّرٍ، بعملٍ فقهي، لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.

٧ - العمل الفقهي - في التعريف - شاملٌ للمَلكة الاستنباطية، وللعلم المدوّن.

<<  <   >  >>