٢ - ترجيح موافقة (استدرك) لمعنى (ادّرك)، فتكون الزيادة الصرفية (الألف والسين والتاء) أفادت معنى الاجتهاد والتعمّل والتسبب، أما معنى اللحوق والطلب فهو ناشئٌ من أصل مادة (درك).
٣ - استعمال لفظ (استدرك) اصطلاحًا يأتي من (استدرك) المتعدّية، وليست اللازمة.
٤ - التعريف المُختار للاستدراك في الاصطلاح: تلافي خللٍ واقعٍ أو مُقدّرٍ؛ لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.
٥ - استعمالات الفقهاء للفظ (استدرك) وما تصرف منها أربعة استعمالات:
- الاستعمال بالمعنى اللغوي.
- الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي.
- الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف.
- الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية.
والاستعمال الرابع هو المقصود في البحث.
٦ - الاستدراك الفقهي هو: تلافي خللٍ واقعٍ أو مقدّرٍ، بعملٍ فقهي، لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.
٧ - العمل الفقهي - في التعريف - شاملٌ للمَلكة الاستنباطية، وللعلم المدوّن.