للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمُصْلِحِ} (١). وكل أمر مخوف وكّل الله سبحانه المكلف إلى أمانته لا يقال فيه: إنه يتذرع إلى محظور به فيمنع منه، كما جعل الله النساء مؤتمنات على فروجهن، مع عظيم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام، ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب، وإن جاز أن يكذبن» (٢).

المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على معقول في الاستصحاب، وتطبيقاته.

والاستصحاب هو: «الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول» (٣).

والمقصود من هذا المظهر هو: تلافي خلل في اعتماد استصحاب في مسألة، بعمل فقهي، لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ومن تطبيقاته:

في (بداية المجتهد) في مسألة بيع أمهات الأولاد: «ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع، وذلك أنهم قالوا: لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك، وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال، وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس، وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ينكر القياس، وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم، وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوى بالدعوى، وذلك أنهم يقولون: أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها، فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل» (٤).


(١) البقرة: ٢٢٠.
(٢) (٣/ ٤٥١).
(٣) نهاية السول مع حاشيته سلم الوصول، (٤/ ٣٥٨). ويُنظر: شرح الكوكب المنير، (٤/ ٤٠٣). و: إرشاد الفحول، (٢/ ٢٥٥).
(٤) (٢/ ٣٧٤).

<<  <   >  >>