للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنها ركن، فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل الأعضاء وبه قال السيد أبو شجاع (١).

وقال القاضي الإسبيجاني (٢): يجوز كمن ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله.

وفي (الخلاصة): الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب. كذا اختاره شمس الأئمة. وعلى هذا فما صرحوا به من أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه، وإن لم يمسح لا يجوز - يلزم فيه إما كونه قول من أخرج الضربة لا قول الكل، وإما اعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو مسحًا. والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعًا فإن المأمور به المسح ليس غير، في الكتاب قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} (٣)». (٤)

فاستدراكُ صاحب (شرح فتح القدير) هنا على اعتبار الضرب من أركان التيمم، بأنه اعتبارٌ يقتضي النظر في النص القرآني عدمَ اعتباره رُكنًا.

ويدخل في هذه المسألة المظهران:

المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية.


(١) هو: محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين بن علي، المشتهر بالسيد أبي شجاع، من فقهاء القرن الخامس، كان في عصر علي بن السغدي، وكان معاصرا للحسن الماتريدي، وكان المعتبر في زمانهم في الفتاوي أن يجتمع خطهم عليها.
[يُنظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (٤/ ٥٣). و: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، (١٥٥)].
(٢) هو: علي بن محمد بن إسماعيل بن علي، الأسبيجاني السمرقندي، المعروف بشيخ الإسلام، لم يكن أحد بما وراء النهر في زمانه يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرفه مثله، تفقه عليه جماعة منهم صاحب الهداية الفرغاني، وله شرح مختصر الطحاوي والمبسوط، توفي بسمرقند سنة ٥٣٥ هـ
[يُنظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (٢/ ٥٩١). و: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، (١٢٤)].
(٣) النساء: ٤٣. و: المائدة: ٦.
(٤) ابن الهمام مع العناية للبابرتي وحاشية جلبي، (١/ ١٣٠).

<<  <   >  >>