للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج الثالث: العنونة بـ (تتمة).

جاء في (المنهاج): «قلتُ: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب» (١).

فهنا ذكر النووي للحدث مع الغسل والجنابة صورتين: صورة يسبق فيها الحدثُ الجنابةَ والغُسل، وصورة تسبقُه فيه الجنابة وهو يسبق الغُسل، فبقيتْ صورتان يقتضيهما العقل وهما:

- أن يكون بعد الجنابة ومع الغسل.

- أن يكون بعد الجنابة والغسل.

أما الأخيرة فغير مؤثرة فلا حاجة للكلام عنها؛ لتمام طهارة الغُسل، بقيت التي قبلها وهي التي استدركها في (مغني المحتاج) قائلاً: «تتمة: لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتمه، ولا يمنع الحدث صحته، لكن لا يصلي به حتى يتوضأ، كذا في (زوائد الروضة)، وهو محمول - كما قال الإسنوي - على ما إذا أحدث بعد فراغ أعضاء الوضوء، أما قبل الفراغ فيأتي ببقية أعضاء الوضوء مرتبة، ولا يحتاج إلى استئنافه» (٢).

المجموعة الثامنة: التذييل بالأمر بالتأمل والتدبر والفهم والعلم ونحوها.

النموذج الأول: الأمر بالتأمل.

في (الفواكه الدواني): «لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ (٣) مَا يَثْبُتُ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ، وَبَيَّنَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى الْقَذْفِ أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِهِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ. قَالَ الْقَرَافِيّ: يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي شَهَادَتِهِنَّ عَلَى جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَفِي الْقِصَاصِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. وَأَقُولُ: قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَذْفِ وَجِرَاحِ الْعَمْدِ بِأَنَّ الْجِرَاحَ قَدْ تَؤولُ إلَى الْمَالِ وَهُوَ مَحَلٌّ لِشَهَادَتِهِنَّ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ فَتَأَمَّلْهُ» (٤).


(١) مع مغني المحتاج، (١/ ١٢٦)
(٢) (١/ ١٢٦).
(٣) هو ابن أبي زيد القيرواني، صاحب الرسالة التي عليها الشرح في الفواكه الدواني.
(٤) (٢/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>