للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخلاف أقعد. انتهى. لكن قيده بعضهم - وهو مفهوم من كلام الزركشي (١) في القواعد - بما إذا لم يتحقق وجودُ الخلاف. انتهى.» (٢).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك على إطلاق التقعيد في عبارة «نافي الخلاف أقعد» حيث إنه مقيّد بعدم تحقق وجود الخلاف.

النموذج الخامس:

في (الفكر السامي): «في (جمع الجوامع): الأصح أنه يجب على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب معين أرجح أو مساويًا، ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، وبعد انحصار المذاهب في الأربعة يجب تقليد واحد منها لا بعينه؛ لكونها دونت وحررت، ثم في خروجه عنها ثالثها لا يجوز في بعض المسائل. (٣) ا. هـ. وبمثل هذه الأقوال نشأ الجمود وتأخر الفقه» (٤).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك هنا على تصحيح قاعدة في شأن من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، بذكر مآل تطبيقها وهو تأخر الفقه ونشوء الجمود.


(١) هو: أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله، المصري الزركشي، بدر الدين، العلامة، المحرر، أخذ عن جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني وشهاب الدين الأذرعي وتخرج بمغلطاي في الحديث وسمع الحديث، له: تكملة شرح المنهاج الإسنوي، والنكت على البخاري والبحر في الأصول. توفي سنة ٧٩٤ هـ.
[يُنظر: طبقات الشافعية، (٣/ ١٦٧)]
(٢) المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية لعبد الله بن سليمان الجرهزي مع الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية محمد ياسين بن عيسى الفاداني، (٢/ ١٧٤).
(٣) يُنظر: جمع الجوامع للتاج السبكي، مع شرح المحلي وحاشية العطار، (٢/ ٤٤٠).
ولفظ جمع الجوامع: «وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويًا، ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، ثم في خروجه عنه ثالثُها: لا يجوز في بعض المسائل». [(٢/ ٤٤٠) منه]
(٤) ... (٤/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>