للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما دعا الفقهاءُ إلى التدقيق في التخريج، من ذلك قول صاحب (حجة الله البالغة): «ولا ينبغي لمخرّج أن يخرج قولاً لا يفيده نفس كلام صاحبه، ولا يفهمه منه أهل العرف والعلماء باللغة، ويكون بناء على تخريج المناط أو حمل نظير المسألة عليها مما يختلف فيه أهل الوجوه وتتعارض فيه الآراء، ولو أن أصحابه سُئِلوا عن تلك المسألة ربما [لا] (١) يحملون النظير على النظير لمانع، وربما ذكروا علةً غير ما خرجه هو ... ولا ينبغي أن يَرُد حديثًا أو أثرًا تطابق عليه القوم لقاعدة استخرجها هو أو أصحابه» (٢).

إذا تقرر هذا فإن الاستدراك الفقهي على التخريج يتنوّع بتنوّع التخريج، على النحو التالي:

النوع الأول: الاستدراك الفقهي على معقول في تخريج الأصول من الفروع، وتطبيقاته.

تخريج الأصول من الفروع هو الكشف عن أصول وقواعد الأئمة من خلال فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام (٣).

والاستدراك الفقهي عليه هو: تلافي خلل في استثمار فروع الأئمة وتعليلاتهم لاستنباط أصولهم وقواعدهم، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

تطبيقاته:

النموذج الأول:

خرّج القاضي (٤) أصلاً للإمام أحمد في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع أنها على الحظر إلى أن يرد الشرع بإباحتها، من إيماءات للإمام، منها جاء في رواية الأثرم


(١) في النسخة التي عندي بتحقيق سيد سابق، بدون لفظ «لا»، ويظهر لي أن المعنى المراد يستقيم بها، والله أعلم.
(٢) ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، (١/ ٢٦٦).
(٣) يُنظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، (١٩).
(٤) تقدم ذكر أنه أبو يعلى. [يُراجع: هـ (٢)، ص (١٤١)]

<<  <   >  >>