للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج الرابع:

جاء في (الفروق): «وأما الدعاء على الظالم فقد قال مالك وجماعة من العلماء بجوازه، والمستند في ذلك قوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} (١). لكن الحسن الصبر والعفو .. » (٢).

قال صاحب (إدرار الشروق) مستدركًا: «قلتُ: ليس في الآية التي استدل بها دليل على جواز الدعاء على الظالم، وإنما فيها الدليل على جواز الانتصار ... وجواز الانتصاف لا يستلزم جواز الدعاء عليه، إلا أن يكون الدعاء بتيسير أسباب الانتصاف منه، فقد يسوغ دعوى دلالة الآية على ذلك ضمنًا لا صريحًا» (٣).

تحليل الاستدراك:

استدرك صاحب (إدرار الشروق) على ما في (الفروق) من جعْلِ آية الشورى معتمَدًا لجواز الدعاء على الظالم؛ لعدم دلالة الآية على الحكم.


(١) الشورى: ٤١
(٢) أنوار الفروق في أنواء الفروق لأحمد بن إدريس القرافي المطبوع مع إدرار الشروق على أنواء الفروق لقاسم بن عبد الله بن الشاط وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأشرار الفقهية لمحمد علي بن حسين المالكي، (٤/ ٤٧٤).
(٣) إدرار الشروق المطبوع مع الفروق وحاشية ابن حسين المالكي، ابن الشاط، (٤/ ٤٨٦).

<<  <   >  >>