(٢) (١٢٧). وقول القاضي عياض في: إكمال المعلم، (٢/ ٦١٨). (٣) من صحيح مسلم، من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - ولفظه: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟ ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ. قَالَ: «أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ؟ » فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ». [(٥٦)، ك الإيمان، ب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، رقم (١٥٨ - ٩٦)]. (٤) (١/ ٢٩٧).