للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكجواب المفتي بالقول ... » (١). قال صاحب (التكملة) مُعقِّبًا: «قوله: (قلت لكن الخ) لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من أن ما نقله عن (الأشباه) هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة (البزازية) التي هي مذهب الحنفية» (٢).

وقال الزرقاني (٣)

عند الكلام على الحكمة من مشروعية الإبراد بالصلاة بعد تقرير علة المشروعية عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» (٤). قال: « ... ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدة الحر، وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع، فناسب أن لا يصلي فيها. لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة، والإبراد مختص بشدة الحر، فهما متغايران، فحكمة الإبراد دفع المشقة، وحكمة الترك وقت سجرها؛ لكونه في وقت ظهور أثر الغضب، قاله الحافظ (٥).


(١) المطبوع مع تكملة رد المحتار، (١١/ ٧٣ وما بعدها).
(٢) تكملة رد المحتار، (١١/ ٧٤).
(٣) هو: أبو محمد، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، الفقيه العلامة، مرجع المالكية، أخذ عن النور الأجهوري، ولازمه وشهد له بالعلم، والبرهان اللقاني، وأخذ عنه ابنه محمد والصفار القيرواني، له مؤلفات منها شرح على المختصر، وله منسك، توفي سنة ١٠٩٩ هـ.

[يُنظر: شجرة النور الزكية، (١/ ٣٠٤)].
(٤) أخرجه البخاري في (صحيحه): (١/ ١١٣)، ك مواقيت الصلاة، ب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٥٣٣ وَ ٥٣٤). وأخرجه مسلم في (صحيحه): (٢٧٨)، ك المساجد ومواضع الصلاة، ب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، رقم (١٨٠ - ٦١٥). وهو في (الموطأ)، (١/ ٢١٥)، ك وقوت الصلاة، ب ما جاء في النهي عن الصلاة بالهاجرة، رقم (٣٢).
(٥) هو الإمام ابن حجر العسقلاني، قال الزرقاني في بداية شرحه للموطأ: «وحيث أطلقتُ لفظ الحافظ فمرادي ختام الحفاظ ابن حجر العسقلاني». [١/ ٢]

<<  <   >  >>