للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج الرابع: جاء في (الزاد) (١) ممزوجًا مع (الروض) (٢): «(وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها، (أو) اشتبهت ثياب مباحة (بـ) ثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب والمحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطًا .... (وزاد) على العدد (صلاة)؛ ليؤدي فرضه بيقين ... » (٣). قال السعدي معلّقًا: «والصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة، أو المحرمة بالمباحة أنه يتحرى، ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع (٤)، ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثر، إلا إذا أخل بالصلاة الأولى، وهذا لم يخلّ، وإنما اشتبه عليه الأمر، إذا اضطر إلى الصلاة في أحدها كان مأمورًا بذلك، بل واجبًا عليه. ومن امتثل ما أُمر به خرج من العهدة. وفي هذه الحال تكون النية مجتمعة، بخلاف ما إذا فرقها على كل ثوب وصلاة، فإنها تضعف من حيث يظن العبد قوتها، ويؤدي الصلاة على وجه لا يدري: هل هي فريضة أم لا؟ كما هو الواقع» (٥).

تحليل الاستدراك: استدرك السعدي على المذهب عند الحنابلة في مسألة اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة، أو المحرمة بالمباحة، ورأى أن الصحيح خلافه؛ لدلالة مَدارك رآها أرجح من معتمَد المسألة في المذهب.


(١) زاد المستقنع للحجاوي.
(٢) الروض المربع للبهوتي.
(٣) الروض المربع بشرح زاد المستقنع، منصور بن يونس البهوتي، (٢٢).
(٤) يُشير إلى الاستدلال بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].
(٥) المختارات الجلية من المسائل الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، (١٣ - ١٤).

<<  <   >  >>