العمل الفقهي الأول: سؤال أم سليم - رضي الله عنها - النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر خاص بالنساء يُستحيا من ذكره عادةً.
العمل الفقهي الثاني: وهو الاستدراك الأول، وهو استدراك أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - على أم سليم - رضي الله عنها - سؤالَها عن مثل هذا، بالإنكار عليها، ورأت فيه فضيحة للنساء، ولا ينبغي السؤال عنه لهذا السبب. فلو أُقرّت على رأيها لأدى إلى تلافي العمل الفقهي الأول وهو مشروعية سؤال المرأة عن شؤونها الخاصة التي يُستحيا منها - عادةً - إذا تعلق به حكم شرعي.
العمل الفقهي الثالث: - وهو الاستدراك الثاني - هو استدراك النبي - صلى الله عليه وسلم - على استدراك عائشة - رضي الله عنها -، بإقراره للعمل الفقهي الأول، وإجابته عما سألت عنه أم سليم - رضي الله عنها -.
(١) (١٥٢)، ك الحيض، ب وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِىِّ مِنْهَا، رقم (٢٩ - ٣١٠).