موضع الشاهد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِرسولهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ»
فالشخص المُستدرِك هنا مقدّر بقوله:«أحدٌ»
والعمل المقدّر هو: الاستدلال على إباحة القتال في مكة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والاستدراك على هذا المُقدّر: هو بيان أن إباحة القتال بمكة إنما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان بإذن من الله تعالى، وكان ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها، فهي إباحة مقيّدة بوصف ووقت، ولا تتوفر هذه القيود لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -.