للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَيْسَرَ بَعْدَ أَنْ صَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ يَجْزِيهِ الصَّوْمُ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْهَدْيِ. وَلَوْ قَالَ: وَنُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ قَبْلَ كَمَالِ ثَالِثِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ يُوهِمُ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ يَوْمٍ لَاقْتَضَى أَنَّهُ بَعْدَ أَكْثَرَ لَا يُنْدَبُ الرُّجُوعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ» (١).

تحليل الاستدراك:

واضحٌ من كلام الخرشي.

النموذج الثالث:

جاء في (تحرير الفتاوي): «قوله (٢): (النوع الثاني: الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على نفس المدعي، وكذا إن جرى على بعضه في الأصح)، فيه أمور: ... رابعها: قوله: (على نفس المدعي) لا يستقيم؛ فإن على والباء يدخلان في باب الصلح على المأخوذ، ومن وعن على المتروك، وصوابه (على غير المدعى) بالغين المعجمة والراء، وكذا هو في المحرر (٣) والروضة (٤) وأصلها (٥)، والذي في المنهاج تصحيف» (٦).

تحليل الاستدراك:

استدرك أبو زرعة على لفظ (نفسه) في (المنهاج)، فخطّأه؛ لأنه مخالف لباقي الكتب المعتمدة في المذهب التي حكت المسألة، ورأى أن ما وقع في (المنهاج) إنما هو تصحيف.


(١) المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.
(٢) يعني النووي في المنهاج.
(٣) للرافعي.
(٤) هي روضة الطالبين للنووي.
(٥) هو فتح العزيز للرافعي.
(٦) من كتاب البيوع إلى آخر كتاب الغصب، (٢/ ٦١٣، ٦١٥)، بتحقيق / حنان بنت عيسى علي الحازمي.

<<  <   >  >>