للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديث: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» (١)، وحديث: «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» (٢).

قال - مُستدركًا على هذا الاستدلال -: «وفي استسقاء المخصبين للمجدبين عندي نظر، والظواهر التي ذكروها لا تتضمن إقامة صلاة الاستسقاء ليسقى قوم آخرون غير المصلين، وإنما تحمل الظواهر على الدعاء لهم والرغبة إلى الله سبحانه في رفع اللأواء عن سائر المسلمين، ولا شك أن دعاء المخصبين للمجدبين مندوب إليه، وأما إقامة سنة صلاة الاستسقاء في مثل هذا فلم يقم عليه دليل» (٣).

تحليل الاستدراك:

فهنا استدرك على استدلالهم بأنه استدلال بالعام، والعام لا إشعار له بأخص معين (٤).

النموذج الثاني:

في (إحكام الأحكام): «ولقد أبعد الظاهري إبعادًا يكاد يكون مجزومًا ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى اغتسل (٥) قبل الغروب كفى عنده، تعلقًا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات، وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول: لو قدّمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم


(١) رواه مسلم في صحيحه: (١٠٤٨)، ك السلام، ب استحباب الرقية من العين والنملة والحمّة والنظرة، رقم (٦١ - ٢١٩٩، ٦٢ - ٢١٩٩).
(٢) رواه مسلم في صحيحه: (١٢٥٤)، ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم (٨٨ - ٢٧٣٣).
(٣) شرح التلقين، (١١٠٣).
(٤) يُراجع في تفصيل قاعدة الأعم لا يُشعر بأخص معين: الفروق للقرافي مع تعليق ابن الشاط عليه، (٢/ ٢٣).
(٥) هكذا في النسخة التي عندي، ولعل من المناسب إضافة (لو) أو (ولو) أو نحوهما قبل (اغتسل)؛ لتستقيم العبارة.

<<  <   >  >>