للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبق تعريف الاستدراك الفقهي بأنه: «تلافي خللٍ واقعٍ أو مقدّرٍ، بعملٍ فقهي، لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي» (١).

وأن من مناهج التعريف بالاستدراك التعريفُ به بذكر أغراضه، وأشمل تعريف له بهذا المنهج - مما عرضتُه في مبحث بيان حقيقته (٢) - هو تعريفه بأنه: «إصلاح خطأٍ، أو إكمال نقص، أو إزالة لبس وقع فيه الغير (٣)، بُغية الوصول إلى الصواب» (٤).

ومن خلال التعريفين السابقين تتضحُ أغراض الاستدراك الفقهي، ذلك أن العمل المُستدرك عليه قد يكون واقعًا، وقد يكون متوقّعًا، وفي كلتا الحالتين يكون غرض الاستدراك عليه راجعًا إلى أحد جنسين:

الجنس الأول: إنشاء نفع يُتلافى به مُقتضى العمل المستدرَك عليه، وذلك بأن يرى المستدرِك عدم نفعٍ من العمل المستدرَك عليه، وهذا يكون في تصحيح خطأ.

الجنس الثاني: إكمال نفعٍ من المستدرَك عليه، وهذا الغرضُ يُثبتُ نفعًا في العمل المستدرك عليه، ولكنه يسعى في تكميله، وذلك يكون بتلافي جوانب النقص فيه.

وفي كلا الجنسين يدخل دفع التوهم، إذ إن دفع التوهم يجمع بين الجنسين، فهو بالنظر لحال المستفيد إنشاء نفع؛ لأن المتوهّم لم ينتفع من العمل المستدرك عليه، وبالنظر في العمل المستدرك عليه هو تكميل نفع؛ لأنه اشتمل على نفع ولكن بدفع التوهُّم عنه يكتمل النفعُ منه.

إذا تقرر هذا فسيكون الكلام في الأغراض على ثلاثة مباحث:


(١) يُنظر: (٤٧) من هذه الرسالة.
(٢) يُنظر: (٣٣) من هذه الرسالة.
(٣) تم التعليق على عدم صحة هذه الزيادة في مناقشة تعريفات الاستدراك. [يُنظر: (٣٦)، من هذه الرسالة].
(٤) كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء - رضي الله عنهم - بعضهم على بعض من خلال الكتب الستة - جمعًا ودراسة، (٤).

<<  <   >  >>