للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في (الأم) قال الشافعي رادّا على مذهب أهل المدينة في جزاء صيد المُحرم: «وقد أخطأ من جعل الصيد من معنى الضحايا والبدن بسبيل، ما نجد أحدًا منكم يعرف عنه في هذا شيء يجوز لأحد أن يحكيه؛ لضعف مذهبكم به، وخروجه من معنى القرآن (١) والأثر عن عمر وعثمان وابن مسعود (٢)، والقياس والمعقول ثم تناقضه» (٣).

النموذج الثاني: الوصف بالغلط.

وفي (جامع الأمهات): عن صيام يوم الشك: «والمنصوص النهي عن صيامه احتياطاً، وعليه العمل. وخرج اللخمي وجوبه من وجوب الإمساك على من شك في الفجر، ومن الحائض تتجاوز عادتها، وهو غلط؛ لثبوت النهي (٤)» (٥).


(١) يعني المِثْلَ في قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥].
(٢) وهو ما رواه الشافعي عن مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعَنَاق، وفي اليربوع بجَفْرةٍ. [يُنظر الأم - كتاب اختلاف مالك والشافعي، (٨/ ٦٤٤)]، وذكر أن عثمان وابن مسعود - رضي الله عنهما - وافقا عمرَ على هذا. [يُنظر: (٨/ ٦٦٦)، منه]
(٣) الأم - كتاب اختلاف مالك والشافعي، (٨/ ٦٦٦).
(٤) حديث النهي رواه البخاري في: صحيحه، (٣/ ٢٨)، ك الصوم، ب لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، رقم (١٩١٤)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».
وعند مسلم بنحوه: (٤٨٣)، ك الصيام، ب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (٢١ - ١٠٨٢).
(٥) (١٧١).

<<  <   >  >>