(٢) وهو ما رواه الشافعي عن مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعَنَاق، وفي اليربوع بجَفْرةٍ. [يُنظر الأم - كتاب اختلاف مالك والشافعي، (٨/ ٦٤٤)]، وذكر أن عثمان وابن مسعود - رضي الله عنهما - وافقا عمرَ على هذا. [يُنظر: (٨/ ٦٦٦)، منه] (٣) الأم - كتاب اختلاف مالك والشافعي، (٨/ ٦٦٦). (٤) حديث النهي رواه البخاري في: صحيحه، (٣/ ٢٨)، ك الصوم، ب لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، رقم (١٩١٤)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ». وعند مسلم بنحوه: (٤٨٣)، ك الصيام، ب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (٢١ - ١٠٨٢). (٥) (١٧١).