للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج الثالث: التعبير بـ (ينبغي).

عدّ في (منهاج الطالبين) شروط المبيع، وعبّر عن الشرط الثالث منها فقال: «إمكان تسليمه» (١). قال في (تحرير الفتاوي) مُستدركًا: «فيه أمران: أحدهما: كان ينبغي التعبير بالقدرة بدل الإمكان ... ؛ فإنه لا يلزم من ثبوت إمكانه القدرة عليه؛ فإن الشيء قد لا يكون مستحيلاً، ومع ذلك فلا يتمكن الشخص منه. ثانيهما: وكان ينبغي أيضًا التعبير بالتسلُّم - بضم اللام - لا بالتسليم، ليشمل مسألة بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه وتسلمه، والتسليم فعل البائع» (٢).

النموذج الرابع: التعبير بـ (لا يُفهم منه كذا ... ونحوه).

في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): «وقوله: «من كان حالفًا فليحلف بالله» (٣)، لا يفهم منه قَصْرُ اليمين الجائزة على الحلف بهذا الاسم فقط، بل حكم جميع أسماء الله - تعالى - حكم هذا الاسم. فلو قال: والعزيز، والعليم، والقادر، والسميع، والبصير، لكانت يمينًا جائزة، وهذا متفق عليه. وكذلك الحكم في الحلف بصفات الله تعالى، كقوله: وعزة الله، وعلمه، وقدرته، وما أشبه ذلك مما يَتَمَحَّضُ فيه الصفة لله» (٤).

النموذج الخامس: التعبير بـ (لكن).

في (بدائع الصنائع): «فَإِنْ كان يُصَلِّي على الْأَرْضِ، وَالنَّجَاسَةُ بِقُرْبٍ من مَكَانِ الصَّلَاةِ، جَازَتْ صَلَاتُهُ قَلِيلَةً كانت أو كَثِيرَةً؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْجَوَازِ طَهَارَةُ مَكَانِ الصَّلَاةِ وقد وُجِدَ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَبْعُدَ عن مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ؛ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الصَّلَاةِ» (٥). فاستدرك بـ (لكنّ)؛ لئلا يُتوهّم أن القول بالجواز يتضمّن الاستحباب.


(١) (٢/ ٩).
(٢) من كتاب البيوع إلى آخر كتاب الغصب، تحقيق حنان الحازمي، (١/ ٦٤).
(٣) من حديث مسلم: (٧٧٧)، ك الأيمان والنذور، ب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (٤ - ١٦٤٦).
(٤) (٤/ ٦٢٣).
(٥) (١/ ٨٢).

<<  <   >  >>