للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم روى بعده حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (١) صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ الذَّوْدِ (٢) صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ (٣) مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» (٤).

وقال بعده: «هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ؛ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا» (٥).

قال السندي (٦) مُعلّقًا: «ومراده الرد على أبي حنيفة حيث أخذ بإطلاق حديث ابن عمر ... ، فأشار إلى أنه حديث مبهم، يفسره حديث أبي سعيد» (٧).

النموذج الثاني: إيراد قول من يعتد به في المذهب بعد نصٍّ مما يُشعر بميل سائق القول بمضمون القول المسوق.

في (مختصر خليل) في الوقت المختار لصلاة المغرب: «وَلِلْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ تُقَدَّرُ بِفِعْلِهَا بَعْدَ شُرُوطِهَا». بمعنى أنه يجوز تأخيرها بقدر فعلها - وهو الركعات


(١) الوسق: «مكيال قدره حمل بعير = أو ستون صاعا = سعة ١٦٥ لترا». [معجم لغة الفقهاء، (٥٠٢)].
(٢) الذود: من الثلاثة إلى العشرة، وقوله: «من الإبل» بيانٌ للذود. [يُنظر: فتح الباري، (٣/ ٣٢٣)].
(٣) جمعُ أوقية، وهي معيار للوزن، يختلف مقدارها باختلاف الموزون، وأوقية الفضة: أربعون درهما، ودرهم الفضة يساوي ٩٧٥، ٢ غ، وعلى هذا فأوقية الفضة = ١١٩ غ. [يُنظر: معجم لغة الفقهاء، (٩٧)].
(٤) (٢/ ١٢٦)، ك الزكاة، ب بَاب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، رقم (١٤٨٤).
(٥) السابق، نفس الجزء والصفحة.
(٦) هو: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي التتوي، السندي، نور الدين، فقيه حنفي عالم بالحديث والتفسير والعربية، أصله من السند ومولده فيها، وتوطن بالمدينة، له: حاشية على سنن ابن ماجه، وحاشية على صحيح البخاري، وحاشية على سنن النسائي، وحاشية على البيضاوي، وغيرها. توفي سنة ١١٣٨ هـ.
[يُنظر: الأعلام، (٦/ ٢٥٣)].
(٧) حاشية السندي على صحيح البخاري، محمد بن عبد الهادي السندي، (١/ ٥٠١).

<<  <   >  >>