للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقوله: «وليصلحه من جاد مقولا» أي: «ليصلح هذا العيب من ذرِب (١) لسانه، وكان متضلعًا من علوم العربية، واسع الاطلاع في علوم القراءات» (٢).

وفي (مرتقى الوصول إلى علم الأصول) بعد أن أبدى إذنه في إصلاح عمله أعقب ذلك بقوله:

لكن بشرط العلم والإنصافِ ... فذا وذا من أجمل الأوصاف (٣)

وقد سبقت حكاية قول ابن تيمية في أدب الإنصاف (٤)، ففيها التوجيه إلى الاستدراك بعلم.

ومن نماذج ذلك:

عن ابن خزيمة قال: حضرت مجلس المزني يومًا، وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد (٥)، فقال السائل: إن الله عز وجل وصف القتل في كتابه صنفين عمدًا


(١) أي كان طليقًا فصيحًا.
جاء في تاج العروس: «وقال الراغب: أَصلُ مَعْنَى الذَّرَابَةِ: حِدَّةُ نَحْوِ السَّيْفِ والسِّنَانِ، وقِيلَ: هِيَ أَنْ تُسْقَى السُّمَّ، وتُسْتَعِارُ لِطَلاَقَةِ اللِّسَانِ مع عَدَمِ اللُّكْنَةِ، وهذا مَحْمُودٌ، وأَمَّا بمَعْنَى السَّلاَطَةِ والصَّخَابَةِ فمَذْمُومٌ، كالحِدَّةِ ... نقله شيخُنَا، وعن ابن الأَعْرَابيّ: أَذرَبَ الرَّجُلُ، إِذا فَصُحَ لِسَانُهُ بَعْدَ حَضْرَمَةٍ، ولسَانٌ ذَرِبٌ: حَدِيدُ الطَّرَفِ وفيه ذَرَابَةٌ أَي حِدَّةٌ، وذَرَبُهُ: حِدَّتُه». [مادة (ذرب)، (٢/ ٤٢٩)].
(٢) الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، (٣٥).
(٣) (٢٤).
(٤) يُنظر: (٤٧٥).
(٥) «القتل شبه العمد: القتل بتعمد الضرب بما لا يقتل به غالبا، وعند الحنفية بغير السلاح». [معجم لغة الفقهاء، (٢٥٦)].

<<  <   >  >>