للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- جمعُ مُعرَّفين في تعريف واحد، وهما: كتب التحرير، وكتب التنكيت.

ولعل ذلك راجع إلى طبيعة رسالتها حيث إنها تحقق كتابًا في التحرير، وهو يحتوي نكتًا.

تعريف التحرير في اصطلاح الفقهاء:

وقبل اقتراح التعريف الاصطلاحي أحدد مساره ووجهته بأمور:

١ - يهدف التعريف إلى بيان التحرير منهجًا في الصنعة الفقهية، ولا يدخل فيه اصطلاح الفقهاء في التعبير عن العتق بأنه تحرير رقبة.

٢ - لا يقتصر التعريف على الكتب التي حملت اسم التحرير وما تصرف من مادته، بل يعم تحرير المسائل داخلَ المؤلفات الفقهية، ولو لم تحمل ذلك الاسم.

٣ - لا يقتصر التعريف على التحرير المكتوب، بل يشمل التحرير المقول.

وبعدُ، فأستفيدُ من المعاني اللغوية، والتعريفات الاصطلاحية، وتصرفات الفقهاء في هذا المنهج لأستنبط من ذلك تعريفًا للتحرير عند الفقهاء، فأقول: التحرير في اصطلاح الفقهاء هو:

«عملٌ فقهيٌّ منظَّمٌ، خالٍ من الزيادة على المُراد، واضحُ العبارة، في نظر المُحرِّر»

وأقرر دلالات ألفاظ التعريف بما يلي:

أولاً: لفظ (عمل): يشمل الكتابة، والقول.

ثانيًا: لفظ (فقهي): فصلٌ خرج به غير الفقهي؛ لأن التعريف استهدف التحرير في استعمال الفقهاء دون غيرهم.

ثالثًا: لفظ (منظم): أي مرتّب الكلام والتبويب والتقسيم، وينافيه تشتيت الكلام عن المسألة في مواضع مختلفة، أو تقديم ما حقه التأخير ... ونحو ذلك.

رابعًا: لفظ (خالٍ من الزيادة على المراد): ينافيه الحشو والتطويل.

<<  <   >  >>