(٢) رواه البخاري، كتاب الصلح: ٢٧٠٤ (٣) ابن تيمية: منهاج السنة (٤/ ٥٣٠ - ١) .. يقول الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي: «الخروج في العرف الشرعي كلمة تطلق على أحوال متفاوتة، وتسري عليها أحكام مختلفة؛ فقد يكون المراد بالخروج هو عدم الإقرار بإمامة الإِمام، وقد يكون بالتحذير منه ومن طاعته ومساعدته والدخول عليه، وقد يراد به المقاتلة والمنابذة بالسيف، وهذا الأخير هو المراد في أكثر عبارات السلف حينما ينصُّون على تحريم الخروج والنهي عنه عند ذكر عقائدهم. وبناء على تفاوت هذه الأحوال؛ فإنه تعتريه الأحكام الخمسة، نظرًا لاختلاف الأسباب والملابسات، فقد يكون محرمًا وكبيرة من الكبائر، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مباحًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون واجبًا، لذلك فمن الخطأ إطلاق القول فيه بحكم خاص دون مراعاة للأسباب والملابسات الداعية إلى ذلك. ولهذا فإنه عند إرادة إطلاق الحكم الشرعي على هذه القضية فإنه يجب أن ينظر إلى جميع أطرافها بالمنظار الشرعي، ومن ثم يتبين الحكم» اهـ[من كتابه: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، (ص٤٩٠ - ١)، دار طيبة، ط. الثانية].