للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقول السعدي (١): «وأما هذا الخمس، فيُقَسَّم خمسة أسهم، سهم لله ورسوله: ويصرف في مصالح المسلمين العامة، من غير تعيين لمصلحة، لأن الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد الله، فإذا لم يعين الله له مصرفًا، دل على أن مصرفه للمصالح العامة» اهـ.

[الخمس عند الرافضة]

يقول القُمِّي (٢): «قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} وهو الإمام، {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، فهم أيتام آل محمد خاصة، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم خاصة، فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسم على ستة أسهم: سهم الله، وسهم لرسول الله، وسهم للإمام، فسهم الله وسهم رسول الله يرثه الإمام - عليه السلام - فيكون للإمام ثلاثة أسهم من ستة، وثلاثة أسهم لأيتام آل محمد الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم. إنما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم لأن الله قد ألزمه ما ألزم النبي من تربية الأيتام ومؤن المسلمين وقضاء ديونهم وحملهم في الحج والجهاد، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل الله عليه: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٣). http://www.fnoor.com/fn٠٩٤١.htm - _ftn٢ وهو أب لهم، فلما جعله الله أبًا للمؤمنين لزمه ما يلزم الوالد للولد فقال عند ذلك: من ترك مال فلورثته، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الوالي، فلزم الإمام ما لزم الرسول، فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم».

http://www.fnoor.com/fn٠٩٤١.htm - _ftn٣ ويقول الطوسي (٤): «الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين»، وقال: «وهي تقسم عندنا ستة أقسام: فسهم لله، وسهم لرسول الله، وهذان السهمان مع سهم ذوي القربى للقائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينفقها على نفسه وأهل بيته من بني هاشم»، وقال: «والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب. وعند أصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب


(١) تفسير السعدي، ص (٣٥٤ - ٥).
(٢) تفسير القمي (١/ ٢٧٨).
(٣) الأحزاب: ٦
(٤) تفسير الطوسي (٥/ ١٢٢ - ٣) باختصار.

<<  <   >  >>