للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نظرية الخُمس:

قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ} (١).

قال ابن كثير (٢): «يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصًا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب».

وقال ابن قدامة (٥٤١ - ٦٢٠هـ) (٣): «الغنيمة هي ما أُخِذَ من الكفار قهرًا بالقتال، واشتقاقها من الغُنْم».

وقال ابن تيمية (٤): «مال المغانم لمن شهد الوقعة، إلا الخمس فإن مصرفه ما ذكر الله في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ}، والمغانم ما أُخِذَ من الكفار بالقتال. فهذه المغانم وخمسها». وقال رحمه الله (٥): «كان المال إذا أضيف إلى الله ورسوله، فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله، ليس المراد به أنه ملك للرسول، كما ظنه طائفة من الفقهاء، ولا المراد به كونه مملوكًا لله خلقًا وقدرًا، فإن جميع الأموال بهذه المثابة».

ويقول ابن قدامة (٦): «وسهم الله والرسول واحد، كذا قال عطاء والشعبي، وقال الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره، وقوله: {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} افتتاح كلام: يعني أن ذكر الله تعالى لافتتاح الكلام باسمه تبركًا به لا لإفراده بسهم، فإن لله تعالى الدنيا والآخرة».


(١) الأنفال: ٤١
(٢) ثم قال: «والفيء: ما أُخذ منهم بغير ذلك، كالأموال التي يصالحون عليها، أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك» اهـ. [تفسير ابن كثير (٤/ ٥٩)].
(٣) ابن قدامة المقدسي: المغني (٩/ ٢٨١).
(٤) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥٦٢).
(٥) السابق (١٠/ ٣٨٠).
(٦) ابن قدامة: المغني (٩/ ٢٨٨).

<<  <   >  >>