للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو الذبح (١)، وروى أيضًا: «ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح» (٢)، وروى عن أبي عبد الله: «أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السُرَّاق وعلقها على الكعبة» (٣).

- يحكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة: لما رواه الكليني عن أبي عبد الله قوله: «إذا قام قائم آل محمد - عليه السلام - حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل بينة» (٤).

- يقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: روى المجلسي عن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: «أما لو قد قام قائمنا لقد رُدت إليه الحميراء، حتى يجلِدَها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها» (٥). والحميراء: تصغير الحمراء، وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بدليل ما رواه المجلسي عن عيينة بن حصن أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وقال له: «من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذه عائشة أم المؤمنين» (٦).

{إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ} (٧).

...

[إباحة الرافضة زواج المتعة]

لقد أباح الرافضة لأنفسهم زواج المتعة، واستغلوه أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر


(١) المجلسي: بحار الأنوار (٥٢/ ٣١٣).
(٢) السابق (٥٢/ ٣٤٩).
(٣) السابق (٥٢/ ٣٣٢).
(٤) الكليني: الأصول من الكافي (١/ ٣٩٧).
(٥) المجلسي: بحار الأنوار (٢٢/ ٢٤٢).
(٦) السابق (٢٢/ ٢٣٨).
(٧) النور: ١٥

<<  <   >  >>