للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من أدلة تحريم المتعة]

- ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحُمُر الإنسية (١).

- وقال - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (٢).

- وقال - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (٣)، فأرشد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هنا الذين لا يستطيعون الزواج إلى الصوم، ولم يرشدهم إلى المتعة.

أيضًا، فلقد وردت نصوص في كتب الشيعة في إثبات تحريم المتعة، منها:

- ما رواه المجلسي عن عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها» (٤).

- وروى عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: «ما تفعلها عندنا إلا الفواجر» (٥).

- وروى الكليني عن الحكم بن مسكين عن عمار قال: «قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة» (٦).

- ولم يُنقَل أن أحدًا تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالًا لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر - عليه السلام -: «يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك


(١) البخاري، كتاب المغازي: ٤٢١٦، وللإمام المحقِّق ابن قيم الجوزية رحمه الله بحث تفصيلي في تحديد وقت تحريم المتعة، انظره في: زاد المعاد (٣/ ٤٥٩ - ٦٤).
(٢) رواه مسلم، كتاب النكاح: ١٤٠٦
(٣) رواه البخاري، كتاب النكاح: ٥٠٦٦
(٤) المجلسي: بحار الأنوار (١٠٠/ ٣١٨).
(٥) السابق.
(٦) الكليني: الفروع من الكافي (٥/ ٤٦٧).

<<  <   >  >>