للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك. ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة».

ويقول الفيض الكاشاني (١): «{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ}: قيل أي الذي أخذتموه من الكفار قهرًا، وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام -: "هي والله الإفادة يومًا بيوم" (٢)، أقول: يعني استفادة المال من أية جهة كانت».

http://www.fnoor.com/fn٠٩٤١.htm - _ftn٦

ويقول الخميني (٣): «يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله تعالى، وسهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وسهم للإمام - عليه السلام -، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له فداء وعجل الله تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، وحلت له الصدقة على الأصح»، ثم يقول (٤): «كما أن النصف الذي للإمام - عليه السلام - أمره راجع إلى الحاكم، فلا بد من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه، أو الصرف بإذنه فيما عين له من المصرف».

ثم يقول (٥): «يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول: ما يغتنم قهرًا بل سرقة وغيلة إذا كانتا في الحرب، الثاني: المعدن، الثالث: الكنز، الرابع: الغوص، الخامس: ما يفضل من مؤنة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسبات، السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنه يجب على الذمي خمسها، ويؤخذ منه قهرًا إن لم يدفعه بالاختيار، والسابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلًا» اهـ.

وقياسًا على هذا القول يتبين لنا كيف أن الخمس استغل استغلالًا بشعًا من قبل فقهاء الشيعة ومجتهديهم، وصار موردًا يدر عليهم أموالًا طائلة، مع أن النصوص تدل على أن


(١) الفيض الكاشاني: تفسير الصافي (٢/ ٣٠٣).
(٢) الكليني: الأصول من الكافي (١/ ٥٤٤).
(٣) الخميني: تحرير الوسيلة (١/ ٣١٨ - ٩)، كتاب الزكاة، كتاب الخمس، القول في قسمته ومستحقيه، مسألة رقم: ١
(٤) السابق (١/ ٣٢٩)، القول في قسمته ومستحقيه، مسألة رقم: ٧
(٥) السابق (١/ ٣١٧) وما بعده، باب القول فيما يجب فيه الخمس، باختصار.

<<  <   >  >>