للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عوام الشيعة في حِل من دفع الخُمس، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه، وإنما يتصرفون فيه كما يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم؛ فعن حكيم مؤذن بن عيسى قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} فقال أبو عبد الله - عليه السلام - بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: هي والله الإفادة يومًا بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حِل ليزكوا» (١).

وعن عمر بن يزيد قال: «رأيت مسمعًا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالًا فرده أبو عبد الله ... [إلى أن قال]: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا» (٢).

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا ولادتهم» (٣).

وعن ضريس الكناسي، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: «من أين دخل على الناس الزنا؟ قال: لا أدري، جُعِلتُ فداك، قال: من قِبَلِ خُمسِنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم» (٤).

فهذه الروايات وغيرها الكثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس، فمن أراد أن يستخلصه لنفسه أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئًا فله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليه الدفع حتى يقوم قائمهم المزعوم.

وما أبلغ ما قاله شاعرهم أحمد الصافي النجفي (١٨٩٧ - ١٩٧٧م):

عجبت لقوم شحذُهم (٥) باسم دينهم ... وكيف يسوغ الشحذ للرجل الشهمِ؟!


(١) الكليني: الأصول من الكافي (١/ ٥٤٤).
(٢) السابق (١/ ٤٠٨).
(٣) السابق (١/ ٥٤٧).
(٤) السابق (١/ ٥٤٦).
(٥) الشحذ: الاستجداء أو التسول.

<<  <   >  >>