(٢) قال في مقدمة (تهذيب الأحكام): «... وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه». [أبو جعفر الطوسي: تهذيب الأحكام (١/ ٢)]. (٣) انظر، النوبختي: فرق الشيعة، ص (٧٦). (٤) وذكر لذلك مثالًا، وهو ما رواه «زيد بن علي عن آبائه عن علي - عليه السلام - قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في الوضوء، فقال لي: تمضمض واستنشق واستَن [أي استعمل السواك]، ثم غسلت ثلاثًا فقال: يجزيك من ذلك المرتان، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار»، فيعلق الطوسي على ذلك بقوله: «فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب، بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع» اهـ[أبو جعفر الطوسي: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار (١/ ٦٥ - ٦)، باب وجوب المسح على الرجلين].