للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام الشافعي (١) رضي اللَّه عنه: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم (٢) واحتج قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في قيام رمضان "نعمت البدعة" (٣).


= البدعة) وأنه سنها وأقره الصحابة على ذلك.
لكن المؤلف يرد هذا بأن صلاة التراويح لها أصل في السنة وأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاها وصلاها الصحابة خلفه، وأنه تركها خشية أن تفرض فبقيت مسنونة بعد توقف الوحي وإنقطاع احتمال فرضها.
ثم إن قول عمر لا يرد به قول الرسول "كل بدعة ضلالة" لأن تسمية عمر لها "بدعة" تسمية لغوية إذ مفهوم البدعة في اللغة أوسع منه في الشرع. فلا تعني تسمية عمر لها "بدعة" أنها بدعة في الدين. انتهى.
اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٥٥ - ٥٦).
وقال الحافظ بن رجب: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية ثم ذكر قول عمر: "نعمت البدعة".
ثم أورد قول الشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وقال ومراد الشافعي رضي اللَّه عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس له أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع.
وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه. وإنما هي بدعة لغة لا شرعًا لموافقتها السنة. انتهى.
جامع العلوم (٢/ ٢٩١ - ٢٩٤).
(١) الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس أبو عبدالله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الإمام عالم العصر وفقيه الملة صنف التصانيف ودون العلم من أئمة المسلين وعلمائهم المقتدى بهم، توفى سنة أربع ومائتين.
سير أعلام النبلاء (٥/ ١٠)؛ وتقريب (ص ٢٨٩).
(٢) النص عن الشافعي رواه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١١٣)؛ وذكره أبو شامة في كتابه الباعث (ص ٢٠).
(٣) رواه البخاري في صحيحه (٣/ ٣٩) ومالك في الموطأ (١/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>