للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والهجرة": الترك، الهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره.

وفي الشرع: ترك ما نهى اللَّه عنه.

وقد وقعت في الإسلام على وجهين:

الأول: الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة إذ ذاك مختصة بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة في الثامن من الهجرة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر -لمن قدر عليه- باقيًا" (١).

وكذا من ديار أهل البدع المضلة، وكل أرض يعجز فيها عن إظهار دين الإسلام وسنة خير الأنام.

وأما حديث "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية" (٢) يعني لا هجرة من مكة، ولهذا جاء في الحديث: "لا تنقطع الهجرة" (٣).


(١) انظر: فتح الباري (ج ١/ ٢٣).
(٢) رواه البخاري (٦/ ٤٥) في الجهاد باب وجوب النفير رقم (٢٨٢٥) من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٤٧٩) في الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت من رواية معاوية رضي اللَّه عنه مرفوعًا ولفظه: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها".
وأخرج النسائي في سننه (ج ٧/ ١٣١) عن عبد اللَّه بن السعدي مرفوعًا: "لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار".
قال الحافظ في الفتح في الجمع بين الحديثين:
قال الخطابي: كانت الهجرة أي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أول الإسلام مطلوبة، ثم افترضت لما =

<<  <  ج: ص:  >  >>