للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ (٤١): "وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فروجَهُمْ ثُمَّ يُصَلَّونَ وَلَا يَتَوَضَّأونَ" وَيْلٌ: كَلِمَة تُقَالُ عِنْدَ الْهَلَكَةِ. وَقِيلَ: الْوَيلُ: الْحُزْنُ. وَقِيلَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ (٤٢).

قَوْلُهُ: "هَتَكَ حُرْمَتَهُ" (٤٣) أَيْ: خَرَقَهَا (٤٤)، وَكَذَا قَوْلُهُ: "هُوَ فِي الْهَتْكِ أبْلَغُ" (٤٥) وَأصْلُ الْهَتْك خَرْقُ السِّتْرِ عَمَّا وَرَاءَهُ. وَقَدْ هَتَكَهُ (٤٦) فَانْهَتَكَ. وَجَعَلَ هَاهُنَا هَتْكَ حَرْمَةِ الْمُصْحَفِ بِمَنْزِلَةِ خَرْقِ السِّتْرِ.

قَوْلُهُ: "لَحْمَ الجَزُورِ" (٤٧) الْجَزُورُ مِنَ الإِبِلِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأنْثَى (٤٨)، يَسْتَحِقُّ الاسْمَ قَبْلَ الْجَزْرِ، وَيَسْتَصْحِبُهُ إلَى وَقْتِهِ، وَهُوَ الَّذِى أرَادَ فِي الْحَدِيثِ (٤٩)، لَا مَا سِوَاهُ مِنْ سَائِرِ الأنْعَام. وَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي قَوْلِ بَعْض الْعُلَمَاءِ (٥٠).

قَوْلُهُ: "الْمُصْحَفُ" (٥١) هُوَ "مُفْعَلٌ" مِنْ قَوْلِهِمْ: أصْحَفَ الْمُصْحَفَ: إِذَا جَمَعَ أوْرَاقَهُ، وَيَجُوزُ كَسْرُ الْمِيمِ، عَن الْجَوْهَرِيِّ (٥٢).

قَوْلُهُ: وَحَاجَتَهُمْ إِلَى ذَلِكَ مَاسَّةٌ (٥٣) مُهِمَّةٌ يُقَالُ: حَاجَةٌ مَاسَّةٌ أَيْ: مُهِمَّة، وَقَدْ مَسَّتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ. هَذَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصَّحَاحِ (٥٤).

* * *


(٤١) في المهذب ١/ ٢٤ روت عائشة (ر) أن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:. . . الحديث.
(٤٢) الزاهر ١/ ٢٣٥: معانى القرآن للفراء ٣/ ٢٤٥ والفائق ٤/ ٨٥، ٨٦ والنهاية ٥/ ٢٣٦.
(٤٣) خ: هتك حرمه وفي المهذب ١/ ٢٤ في مس ذكر غيره: فَلَأَن يُنْتَقَضَ بِمَسِّ ذلك من غيره وقد هتك حرمته أَوْلَى.
(٤٤) ع: فرقها: تحريف.
(٤٥) في المهذب ١/ ٢٤: في مس المصحف: فَلَأَن يَحْرُمَ حَمْلُهُ وهو في الهتك أبلغ: أولى.
(٤٦) ع: وقد هتك والمثبت من خ والصحاح والنقل عنه.
(٤٧) في المهذب ١/ ٢٤: حكى ابن القاص: أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وليس بمشهور.
(٤٨) واللفظ مؤنث انظر المفضل ٦٠ وأبا حاتم ٢٨ وابن الأنباري ١/ ٥٨٨ وابن فارس ٥٨ وابن الأنباري أبا البركات ٧٢ والصحاح والمصباح (جزر).
(٤٩) في حديث البراء بن عازب: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الابل؟ فقال: توضؤوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها" معالم السنن ٦٦ وتحفة الأحوذي ١/ ٢٦٢.
(٥٠) كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، والبيهقي وأصحاب الحديث.
(٥١) في المهذب ١/ ٢٥: إذا أحدث. . . يحرم عليه مس المصحف، لقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}.
(٥٢) في الصحاح (صحف) عن الفراء، وانظر إصلاح المنطق ١٢٠ وتهذيب اللغة ٤/ ٢٥٤.
(٥٣) في المهذب ١/ ٢٥ في حمل الأطفال للألواح: "يجوز لأن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى ذلك ماسة.
(٥٤) مادة (مسس).