(٤٢) الزاهر ١/ ٢٣٥: معانى القرآن للفراء ٣/ ٢٤٥ والفائق ٤/ ٨٥، ٨٦ والنهاية ٥/ ٢٣٦. (٤٣) خ: هتك حرمه وفي المهذب ١/ ٢٤ في مس ذكر غيره: فَلَأَن يُنْتَقَضَ بِمَسِّ ذلك من غيره وقد هتك حرمته أَوْلَى. (٤٤) ع: فرقها: تحريف. (٤٥) في المهذب ١/ ٢٤: في مس المصحف: فَلَأَن يَحْرُمَ حَمْلُهُ وهو في الهتك أبلغ: أولى. (٤٦) ع: وقد هتك والمثبت من خ والصحاح والنقل عنه. (٤٧) في المهذب ١/ ٢٤: حكى ابن القاص: أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وليس بمشهور. (٤٨) واللفظ مؤنث انظر المفضل ٦٠ وأبا حاتم ٢٨ وابن الأنباري ١/ ٥٨٨ وابن فارس ٥٨ وابن الأنباري أبا البركات ٧٢ والصحاح والمصباح (جزر). (٤٩) في حديث البراء بن عازب: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الابل؟ فقال: توضؤوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها" معالم السنن ٦٦ وتحفة الأحوذي ١/ ٢٦٢. (٥٠) كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، والبيهقي وأصحاب الحديث. (٥١) في المهذب ١/ ٢٥: إذا أحدث. . . يحرم عليه مس المصحف، لقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}. (٥٢) في الصحاح (صحف) عن الفراء، وانظر إصلاح المنطق ١٢٠ وتهذيب اللغة ٤/ ٢٥٤. (٥٣) في المهذب ١/ ٢٥ في حمل الأطفال للألواح: "يجوز لأن طهارتهم لا تنحفظ وحاجتهم إلى ذلك ماسة. (٥٤) مادة (مسس).