للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمِنْ بَابِ حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَالدَّفْنِ

قَوْلُهُ: "بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ" (٥١) هُمَا الْعَمُودَانِ (٥٢) اللَّذَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّعْشَ مِنْ جَانِبَيْهِ، وَالْجَمْعُ: أعْمِدَة فِى الْقَلِيلِ، وَفى الْكَثِيرِ: عُمُدٌ وَعَمَدٌ، وَقُرِىءَ بِهِمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (٥٣): {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} (٥٤).

قَوْلُهُ: "كَاهِلِهِ" الْكَاهِلُ: أَعْلَى الظَّهْرِ، وَالْعَاتِقُ: مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ وَالْعُنُقِ.

قَوْلُهُ: "بِيَاسِرَةِ الْمُقَدِّمَةِ" (٥٥): هِىَ فَاعِلَةٌ مِنَ الْيَسَارِ. وَالْيَامِنَةُ: هِىَ (٥٦) فَاعِلَةٌ مِنَ الْيَمِينِ.

قَوْلُهُ: "الْخَبَبُ" (٥٧) هُوَ الإسْرَاعُ وَالْعَدْوُ الشَّدِيدُ، يُقَالُ: خَبَّ الْفَرَسُ: إِذَا أحْضَرَ وَعَدَا.

قَوْلُهُ (٥٨): " فَبُعْدًا لِأصْحَابِ النَّارِ" الْبُعْدُ: الْهَلَاكُ، وَمِنْهُ (٥٩) قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ} (٦٠) وَيَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مِنَ الْبُعْدِ الَّذِى هُوَ (٦١) ضِدُّ الْقُرْبِ؛ لِبُعْدِهِمْ عَنْهُ، وَتَرْكِهِمْ لَهُ.

قَوْلُهُ (٦٢): "إِجَابَةِ الدَّاعِى" قِيلَ: الْمُؤَذن. وَقِيلَ: الَّذِى يَدْعُو إِلَى الطَّعَام، مِنَ الدَّعْوَةِ، وَهِىَ: الْوَلِيمَةُ، بِالْفَتْحِ، وَالدَّاعِى (أَيْضًا) (٦٣): الْمُسْتَغِيثُ. والدَّاعِى: الْمُؤَذِّنُ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ (٦٤): "الْخِلَافَةُ فِى قُرَيْشٍ، وَالْحُكْمُ فِى الأَنْصَارِ وَالدَّعْوَةُ فِى الْحَبَشَةِ" أرَادَ: الأَذَانَ.

قَوْلُهُ: "لَهُ قِيرَاطٌ" (٦٥) تَفْسِيرُهُ فِىٍ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ. وَأَمَّا الْقِيراطُ الْمَعْرُوفِ: فَهُوَ نِصْفُ دَانِقٍ، وَأَصْلُهُ: قِرَّاطٌ بِالتَّشْدِيدِ؛ لأَنَّ جَمْعَهُ: قَرَارِيطُ، فَأُبْدِلَ مِنْ أَحَدِ حَرْفَىْ تَضْعِيفِهِ يَاءً، مِثْلُ دِينَارٍ، أَصْلُهُ دِنَّارٌ (٦٦).


(٥١) فى المهذب ١/ ١٣٥: يجوز حمل الجنازة بين العمودين، وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودى مقدمة النعش ويجعلها على كاهله.
(٥٢) ع: العمودان.
(٥٣) ع: -عز وجل-.
(٥٤) سورة الهمزة آية ٩، وانظر مجاز القرآن ٢/ ٣١١ ومعانى الفراء ٣/ ٢٩٠، ٢٩١ قال الفراء: وَالْعُمُد والعَمَد: جمعان للعمود مثل الأديم والأُدُم والإِهاب والاُهُب والأهَب. . . وانظر معانى الأخفش ٢/ ٥١٠ والمبسوط فى القراءات العشر ٤٧٨.
(٥٥) المقدمة: ليس فى ع، وفى المهذب ١/ ١٣٥: ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة فيبدأ بياسرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن ثمّ يأخذ يامنة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيسر.
(٥٦) هى: ليس فى ع.
(٥٧) فى المهذب ١/ ١٣٥ فى الإسراع بالجنازة: ولا يبلغ به الخبب.
(٥٨) فى المهذب ١/ ١٣٥ فى حديث ابن مسعود (ر) سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السير بالجنازة فقال: "دون الخبب، فإن يكن خيرا يعجل إليه، وإن يكن شرًا فبعدا لأصحاب النار".
(٥٩) ومنه ساقط من خ.
(٦٠) سورة هود آية ٩٥، وانظر مجاز القرآن ١/ ٢٩٨ وإعراب القرآن ٢/ ١٨، ٢٤ والغريبين ١/ ١٨٥ وتفسير غريب القرآن ٢٠٩ وتهذيب اللغة ٢/ ٢٤٤.
(٦١) هو ليس فى خ.
(٦٢) فى المهذب ١/ ١٣٦: روى البراء بن عازب. قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباع الجنازة، وعيادة؛ المريض وتشميت العاطس، وإجابة الداعى ونصر المظلوم.
(٦٣) من ع.
(٦٤) غريب الخطابى ١/ ٤٠١، والفائق ١/ ٤٢٧ والنهاية ٢/ ١٢٢. قال الخطابى: الدعوة: الأذان وجعله فى الحبشة تفضيلا لبلال مؤذنه، وجعل الحكم فى الأنصار؛ لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم معاذ؛ وأبى بن كعب؛ وزيد بن ثابت، وغيرهم.
(٦٥) ع: قوله "قيراط" وفى المهذب ١/ ١٣٦: روى أبو هريرة (ر) أن النبى قال: "من تبع جازة فصلّى عليها فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطَان" والقيراط أعظم من أحد.
(٦٦) عن الصحاح (قرط).