(٢) ع: كذا. (٣) ثلاثة كتب فى الأضداد ١٠٢، ١٤٨، ٣٠٩. (٤) سورة يوسف آية ٢٠ وانظر مجاز القرآن ١/ ٣٠٤ وتفسير غريب القرآن ٢١٤. (٥) صحيح البخارى ٣/ ٧٦ ومسند أحمد ٢/ ٧٣ وسنن أبى داود ٣/ ٣٧٢ وفى خ: يفترقا. (٦) ع: أبو عبيدة: تحريف وهو فى غريب الحديث ٢/ ٥ والبيت للحطيئة ديوانه ١٣٣ وثلاثة كتب فى الأضداد ٢٩، ١٤٨ والصحاح (خشر) وشرح ألفاظ المختصر لوحة ٨٠ والعلاء الشرف، ومالك بن عيينه بن حصن يقول: رضوا بالديات فكان عارًا وخسارًا عليهم وأبيت أنت إلا أن أدركت بثأرك. (٧) ما بين القوسين من ع. (٨) فى المهذب ١/ ٢٥٧: البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}. (٨) سورة النساء آية ٢٩. (٩) ع: وإنما. (١٠) هى: ليس فى ع. (١١) الكشاف ١/ ٣٦١ وتفسير الطبرى ٨/ ٢٢٩ وتفسر غريب القرآن ١٢٥. (١٢) ع: والمعاطاة. وفى المهذب ١/ ٢٥٧: ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع. (١٣) فى المهذب ١/ ٢٥٨: قال - صلى الله عليه وسلم -: "من بايعته فقل: لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثا". (١٤) غريب الحديث ٢/ ٢٤٣ والنهاية ٢/ ٥٨. (١٥) فصل المقال ١١٣ وزهر الأكم ١/ ٧٦. والصحاح (خاب).