(٢) فى المهذب ١/ ١٥٣: وتجب الزكاة فى ثمرة النخل والكرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - فى الكرم إنها تخرص كما يخرص النخل، وفى خ: يخرص الكرم كما يخرص النخل. (٣) عن الصحاح (خرص) وقال ابن الأثير: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. النهاية ٢/ ٢٢. (٤) كذا فى الصحاح (خرص) والنهاية واللسان (خرص ١١٣٣). (٥) هى النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها. أنظر غريب أبى عبيد ١/ ٢٣١ والفائق ١/ ٢٩٩ والنهاية ٣/ ٢٢٤. (٦) سورة الذاريات آية ١٠. (٧) فى المهذب ١/ ١٥٣: لأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهما؛ لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة. (٨) عن الصحاح (زخر). (٩) فى المهذب ١/ ١٥٤، واختلف قوله فى القرطم وهو حب العصفر. . . لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس بقوت فاشبه الخضروات. وفى خ: كالخضراوات. (١٠) الفائق ١/ ٣٨٠ وغريب ابن الجوزى ١/ ٢٨٤ والنهاية ٢/ ٤١. (١١) فى الفائق: مجاهد رحمه الله، والنهاية: فى حديث مجاهد. (١٢) الفائق ١/ ٣٧٧ وغريب ابن الجوزى ١/ ٢٨٤ والنهاية ٢/ ٤٢. (١٣) كذا فى النهاية ٢/ ٤١ وانظر الفائق. (١٤) فى المهذب ١/ ١٥٤: ولا تجب الزكاة فى ثمر النخل والكرم إِلا أن يكون نصابا، ونصابه: خمسة أوسق. (١٥) فى الصحاح (وسق). (١٦) كذا عن الجوهرى وبعده: والوقر حمل البغل أو الحمار. وفى العين ٥/ ١٩١ (وسق) الوسق: حمل يعنى ستين صاعا وفى (وقر) ما ذكره الجوهرى. (١٧) فى المهذب ١/ ١٥٤: والدليل على أن الوسق حمل البغل: قول النابغة. . . . . . . . . . . . .