(٢) انظر تفسير الطبرى ٣/ ١٢٣، وفيه: يقال: فلان شاهدى على هذا المال وشهيدى عليه. (٣) خزيمة بن ثابت بن فاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الخطمى شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ابتاع فرس الأعرابى حين أنكر الأعرابى وقال للنبى: هلم شهيدا, ولم يكن ثم شاهد. فقال له: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادته بشهادتين، سنن أبي داود ٣/ ٣٠٨، وطبقات ابن خياط ٨٣، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٢١. (٤) في المهذب ٢/ ٣٢٤: لا تقبل شهادة المغفل الذي يكثر منه الغلط. (٥) في المهذب ٢/ ٣٢٤: روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه" وانظر سنن أبي داود ٣/ ٣٠٦. (٦) إصلاح المنطق ٤ والنقل عن الصحاح (غمر).