(٢) في المهذب ١/ ٢٠: روى المغيرة بن شعبة أن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفَّين. فقلت: يا رسول الله: نسيت؟ فقال: بل أنت نسيت، بهذا أمَرَنى ربي. (٣) ع: نسيت بمعنى تركت أى تركت أمرا غير الأوْلَى. (٤) ع: وقيل: أنّه نسب النِّسيان إليه تأديبًا. (٥) في المهذب ١/ ٢٠: روى صفوان بن عسال المرادى قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إِلَّا من جنابة. (٦) ع: جمعه. (٧) النهاية ٢/ ٣٧١ والمصباح (سفر) والفائق ٢/ ١٨٥. (٨) ع: وأبي بن عمارة ولم يذكر قوله. وفي المهذب ١/ ٢٠: في المسح على الخفَّين: وهل هو مؤقت أم لا فيه قولان قال في القديم: غير مؤقت لما روى أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله، أمسح على الخفّ؟ قال: نعم، قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة قال: نعم وما شئت وهو صحابى جليل ترجمته في الاستيعاب ١/ ٧٠ وأسد الغابة ١/ ٦٠ والإصابة ١/ ١٨٥ وتهذيب التهذيب ١/ ١٨٧ وجمهرة الأنساب ٢٥٢. (٩) ع: ابن رومة: تحريف، وفي خ رؤبة، ومصوبة بالمثبت وهو عمارة بن رويبة الثقفي من بنى جشم بن ثقيف صحابي جليل ترجمته في الاستيعاب ١١٤٢ والإصابة ٤٣/ ٥٨١. (١٠) في المهذب ١/ ٢٠: روى: وما بدا لك بدل وما شئت في الحديث أنظر تعليق ٦. (١١) في المهذب ١/ ٢٠: فإن لبس خفا في الحضر وأحدث ومسح ثمّ سافر: أتم مسح مقيم. (١٢) قوله: ليس تحريف. (١٣) في المهذب ١/ ٢١: في سفر المعصية: لا يستفاد به رخصة. (١٤) ع: عند: تحريف. (١٥) في المهذب ١/ ٢١: ويجوز المسح على كلّ خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه سواء كان من الجلود أو اللبود أو الخرق أو غيرها.