للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمِنْ بابِ (١) الشُّفْعَةِ

الشُّفْعَةُ: مَأْخوذَةٌ مِنَ الشَّفْعِ، وَهُوَ: الزَّوْجُ ضِدُّ، كَأنَّهُ إِذا شَفَعَ يَجْعَلُ الْفَرْدَ زَوْجًا، وَمَعْناهُ: الاشْتِراكُ فِى الْمِلْكِ (٢).

وَقالَ فِى الْغريَبْينِ (٣): قالَ أَحمَدُ بْنُ يَحْيىَ: اشْتِقاقُها مِنَ الزِّيادَةِ، وَهُوَ: أَنْ تُشَفَّعَ فيما تَطْلُبُهُ فَتَضُمَّهُ إلى ما عِنْدَكَ، فَتَشْفَعَهُ، أَىْ: تَزيدَهُ.

قَوْلُه: "قَضَى رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (٤) أَىْ: حَكَمَ وَأوْجَبَ.

قَوْلُهُ: "فِى كُلِّ شِرْكٍ" هُوَ الاسْمُ مِنَ الاشْتِراك فِى الْمِلْكِ.

قَوْلُة: "رَبْعَةٍ" الرَّبْعُ: هُوَ الدّارُ نَفْسُها حَيْثُ كانَتْ، وَجَمْعُها: رِباعٌ وَرُبوعٌ [وَأَرْبُعٌ وَأَرْباعٌ.] (٥) سُمِّىَ بِذَلِكَ؛ لِأنَّ الِإنسانَ يَرْبَعُ فيهِ، أَىْ: يَسْكُنُهُ، وَيُقيمُ فيهِ، وَلَعَلَّ الرَّبْعَةَ تأْنيثُهُ.

وَالْحائِطُ: النَّخْلُ يُحَوَّطُ عَلَيْهِ بِجِدارٍ أَو غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: "حَتَّى يُؤْذِنَ شَريكَهُ" أَىْ: يُعْلِمَهُ {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ} (٦) أَىْ: إعْلامٌ، وَمِنْهُ الأذانُ فِى الصَّلاةِ، وَهُوَ: الِإعْلامُ بِها.


(١) ع: كتاب.
(٢) قال الفيومى: هى اسم للملك المشفوع مثل اللقمة للشيئ الملقوم، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك، ومنه قولهم: من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر بطلت شفعته، ففى هذا المثال جمع بين المعنيين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملك، ولا يعرف لها فعل. المصباح (شفع) وانظر غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٢٠٢، وزاهر الأزهرى ١٠٤، ١٣٢، والمجموع المغيث ٢/ ٢٠٩.
(٣) فى الغريبين ٢/ ١٠٨ خ.
(٤) روى جابر - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه. المهذب ١/ ٣٧٦، وصحيح مسلم ٥/ ٧٥، وسنن البيهقى ٦/ ١٠٣، وسنن أبى داود ٣/ ٢٨٥.
(٥) خ: مَرْبع ومرابع، والمثبت من ع، والصحاح والمصباح والقاموس (ربع).
(٦) سورة التوبة آية ٣.