للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

قَوْلُهُ: "سِلْعَةً" (١) السِّلْعَةُ- بِالْكَسْرِ: الْمَتَاعُ الَّذِى يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ لِلتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا (٢)، يُقَالُ: كَسَدَتْ سِلْعَتِى وَنَفَثَتْ سِلْعَتِى.

قَوْلُهُ: "لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ" (٣) أَىْ: مُقَصِّر، يُقَالُ: فَرَطَ فى الأَمْرِ يَفْرُطُ فَرْطًا، أَىْ: قَصَّرَ فِيهِ وَضَيَّعَهُ وَكَذَلِكَ: التَّفْرِيطُ، وَأَفرَطَ فِى الأَمْرِ: إِذَا جَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ، وَالاسْمُ مِنْهُ: الْفَرْطُ، بِالتَّسْكِينِ (٤).

قَوْلُهُ: "لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ رَشَدٍ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِمْ" (٥) الرُّشْدُ وَالرَّشَادُ: خِلَافُ الْغَىِّ، يُقَالُ: رَشَدَ بِالْفَتْحِ يَرْشُدُ، وَرَشِدَ بِالْكَسْرِ يَرْشَدُ (بِالْفَتْحِ (٦) لُغَةٌ فِيهِ، وَأَرْشَدَهُ (٧) الله.

قَوْلُهُ: "لِأَنَّ جَنبَتَهُ أَقْوَى" (٨) الْجَنَبَةُ: النَّاحِيَةُ، وَكَذَلِكَ (٩) الْجَانِبُ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ نَاحِيَتَهُ وَجَانِبَهُ أَقْوَى مِنْ جِانِبِ الْفَقِيرِ.


(١) خ: فإن اشترى سلعة. وفى المهذب ١/ ١٦٦: لو ملك سلعة تساوى مائة فحال الحول وهى تساوى مائتين: وجبت فيه الزكاة.
(٢) وغيرها: ليس فى ع.
(٣) فى المهذب ١/ ١٦٧: وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها. . قيل: لا يرجع؛ لأنه مفرط وربما أتلف ليسترجع ما دفع.
(٤) عن الصحاح (فرط) وانظر اللسان (فرط ٣٣٩١) والمصباح (فرط).
(٥) فى المهذب ١/ ١٦٧: وإن تسلف الوالى الزكاة وهلكت فى يده نظرت فإن تسلف بغير مسألة ضمنها لأن الفقراء أهل رشد لا يولى عليهم.
(٦) خ: بالضم: تحريف. والمثبت من ع والصحاح.
(٧) ع: ورشدة: تحريف. والمثبت من خ والصحاح.
(٨) فى المهذب ١/ ١٦٧: وإن تسلف بمسألة الفقراء ورب المال، ففيه وجهان، أحدهما: أنه يتلف من ضمان رب المال؛ لأن جنبته أقوى؛ لأنه يملك المنح والدفع.
(٩) ع: وكذا.