(٢) في المهذب ١/ ١٠٥: يجوز في كلّ قتال مباح كقتال أهل البغى. . . إلخ. (٣) روى صالح بن خوات عمن صلّى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرّقاع صلاة الخوف. . . إلخ المهذب ١/ ١٠٥. (٤) ع: أو: تحريف. (٥) في صحيحه ٥/ ١٤٥ عن أبي موسى (ر) قال: خرجنا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماى وسقطت أظفارى، وكنا نلف على أرجلنا الخِرَقَ فسمِّيت غزوة ذات الرّقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. (٦) في صحيحه ٥/ ٢٠٠. (٧) انظر سيرة ابن هشام ٢/ ٢٠٤ وحاشية تحقيقه ومراصد الاطلاع ٦٢٤، ٦٢٥. (٨) في المهذب ١/ ١٠٦: الأفضل أن يصلّى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لما روى أن عليًا (ر) صلّى ليلة الهرير هكذا. (٩) موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من غريبها كانت الوقعة بين على (ر) ومعاوية. مراصد الاطلاع ٨٤٦. (١٠) ع: عمر بن الفارض: تحريف. وانظر تاريخ الطبرى ٥/ ٤٢ - ٤٨. (١١) ع: قيل ولم أعثر على قائله.