للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وَمِنْ بابِ الرَّجْعَةِ]

قَوْلُهُ: "الرَّجْعَةُ" قَالَ الْأَزْهَرِىُّ (١): الرِّجْعَةُ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَكْثرُ مَا يُقَالُ بِالْكَسْرِ، وَالْفَتْحُ جَائِزٌ "رَجْعَةٌ" وَيُقَالُ: جَاءَنِى رَجْعَةُ الْكِتَابِ، أَىْ: جَوَابُه (٢).

قَوْلُهُ: "وَطِىءَ فِى نِكَاحٍ قَدْ تَشَعَّثَ" (٣) أَىْ: تَغَيَّرَ، مَأْخُوذٌ مِنْ شَعَثِ الرَّأْسِ، وَهوَ: اغْبِرَارُهُ وَتَفرُّقُهُ، مِنْ تَرْكِ الامتِشَاطِ.

"أمْرُ الرِّجْعَةِ غَيْرُ مُرَاعىً" (٤) أَىْ: غَيْرُ مُنْتَظَرٍ.

قَوْلُهُ: الرِّجْعِيَّةِ (٥) بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فَتْحَهَا: مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّجْعَةِ، وَلَكِنَّ النَّسَبَ مَوْضِعُ شُذُوذٍ.

وَيُقَالُ: رِجْعَةٌ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ، فَنُسِبَتْ إِلَيْها (٦).


(١) فى الزاهر ٣٣٠.
(٢) عبارة الزاهر: ويقال: جاءتنى رُجْعَةُ الكتاب ورُجعانه، أى: جوابه. وقال الجوهرى: الفتح أفصح الصحاح (رجع).
(٣) فى المهذب ٢/ ١٠٢ فى المرتد: إذا وطىء امرأته فى العدة ثم أسلم يجب المهر؛ لأنه وطء فى نكاح قد تشعث.
(٤) أمر الرجعة: ليس فى ع. وفى المهذب ٢/ ١٠٣: أمر الرجعة غير مراعى ولهذا لو طلق لم يقف طلاقه على الرجعة.
(٥) فى المهذب ٢/ ١٠٤: إذا تزوجت الرجعية فى عدتها وحبلت من الزوج ووضعت وشرعت فى إتمام العدة من الأول وراجعها: صحت الرجعية.
(٦) ع: إليهما.