للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ) (١) الصُّلْحِ

الصُّلْحُ بِضَمِّ الصَّادِ: الاسْمُ مِنَ الْمُصَالَحَةِ، يُذْكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (٢) وَالصّلَاحُ- بِكَسْرِ الصَّادِ: مَصْدَرُ الْمُصَالَحَةِ (٣) يُقَالُ: صَالَحَ صِلَاحًا، مِثْلُ قَاتَلَ قِتَالًا، وَقَدْ اصْطَلَحَا وَتَصَالَحَا (٤) وَاصَّالَحَا أَيْضًا, مُشَدَّدَةُ الصَّادِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبَبَيْعِ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ. وَلِهَذَا قَالَ فِى الْوَسِيطِ (٥) إِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: إِنَّ الصُّلْحَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ خُصُومَةٍ.

قَوْلُهُ: "فَاسْتَنْقَذَهُ الْجِيرَانُ" (٦) أَىْ: خَلَّصُوهُ، يُقَالُ: أَنْقَذَهُ مِنْ فُلَانٍ، وَاسْتَنْقَذَهُ مِنْهُ، وَتَنَقَّذَهُ: بِمَعْنَىً، أَىْ: نَجَّاهُ وَخَلَّصَهُ (٧) وَالنَّقَذُ- بِالتَحْرِيكِ: مَا أَنْقَذْتَهُ، وَهُوَ فَعَل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، مِثْلُ نَفَضٍ وَقَبَضٍ (٨).

قَوْلُهُ: "وَإِنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا" (٩) الْجَنَاحُ: بِنَاءٌ مُعَلَّقٌ (١٠) بِخُشُبٍ، خَارِجٌ عَنِ الدَّارِ، مُشَبَّهٌ بِجَنَاحِ الطَّائِرِ.

(قَوْلُهُ: "الارْتِفَاقُ") (١١) الارْتِفَاقُ: الانْتِفَاعُ، ارْتَفَقَ بِالشَّيْءِ: انتفَعَ بِهِ، وَقَدْ ذُكِرَ (١٢).

قَوْلُهُ: "الاجْتِيَازِ" (١٣) هُوَ السُّلُوكُ، جَازَ يَجُوزُ وَاجْتَازَ: إِذَا مَشَى وَسَلَكَ فِى الطَّرِيقِ، قَالَ الرَّاجِزُ (١٤).

خَلُّو الطَّرِيقَ عَنْ أَبِى سَيَّارَه ... حَتَّى يُجِيزَ سالِمًا حِمَارَه

قَوْلُهُ: "إِلَى شَارِعٍ" (١٥) الشَّارِعُ: الطرَّيقُ الأعْظَمُ، وَأصْلُهُ: مِنْ مَشْرَعَةِ الْمَاءِ، وَهِىَ: طَرِيقُ الْوَارِدَةِ (١٦)، وَالشَّارِعُ أيْضًا: مَا كَانَ نَافِذَ الطَّرَفَيْنِ (١٧): وَالزُّقَاقُ: مَا لَيْسَ بِنَافِذٍ وَكَذَلِكَ الدَّرْبُ- قَالَ الْجَوْهَرِىُّ: الزُّقَاقُ: السِّكَّةُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَالْجَمْعُ: الزُّقَاقُ وَالأزِقَّةُ، مِثْلُ حُوَارٍ وَحُوَرَانٍ (١٩).


(١) خ: باب. وع والمهذب: كتاب.
(٢) عن الصحاح (صلح).
(٣) أى: عمل المصالحة.
(٤) وتصالحا: ليس فى ع. والمثبت من خ والصحاح (صلح).
(٥) ................................
(٦) فى المهذب ١/ ٣٣٣: قال الشافعى رحمه الله رجل فى يده دار فجعلها مسجدا ثم ادعاها رجل فأنكر فاستنقذه الجيران من المدعى بغير إذن المدعى عليه أنه يجوز ذلك.
(٧) الصحاح (نقذ).
(٨) الصحاح (نقذ).
(٩) فى المهذب ١/ ٣٣٤: وإن أخرج جناحا إلى طريق فإن كان الطريق نافذا والجناح لا يضر: جاز؛ لأنه ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك أحد من غير إضرار.
(١٠) ع: متعلق.
(١١) ما بين القوسين من ع وبدله فى خ: والارتفاق.
(١٢) ص ٢٧، ٢٨، ٤٢.
(١٣) فى المهذب ١/ ٣٣٤: فإن صالحه الإمام عن الجناح على شىء لم يصح الصلح؛ لأن ذلك حق له كالاجتياز فى الطريق.
(١٤) من غير نسبة فى الصحاح واللسان (جوز ٧٢٤).
(١٥) فى المهذب ١/ ٣٣٤: فإن قلنا: يجوز إخراج الجناح لم يجز الصلح لما ذكرناه فى الصلح على الجناح الخارج إلى الشارع.
(١٦) فى الصحاح: وهو مورد الشاربة، وفى المحكم ١/ ٢٢٧: الموضع الذى ينحدر إلى الماء منها.
(١٧) ع: الطريقين: تحريف.
(١٨) ع: نافذا.
(١٩) وأحورة كما فى الصحاح (زقق) وانظر المصباح (زقق) واللسان (زقق ١٨٤٥).