للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بَاب جَامِعٌ فِى الْخلْعِ]

قَوْلُهُ: "وَإِذَا فَقَأَ عَيْنَ الْأَعْوَرِ" (١) يُقَالُ: فَقَّاتُ عَيْنَهُ فَقْأَ، وَفَقَّأتُهَا تفْقِئَةً: إِذَا بَخَقْتَهَا وَشَقَقْتَهَا.

قَوْلُهُ: "فَإنْ نَوَيَا صِنفًا مِنَ الدَّرَاهِمِ" (٢) أَىْ: نَوْعًا، يُقَالُ: صَنْفٌ وَصِنْفٌ، بِالْفَتْحِ وَاْلكَسْرِ.

قوْلهُ: "أَلْفَ دِرْهَمٍ نُقرَةً" (٣) أَرَادَ هَا هُنَا: غَيْرَ مَسْكُوكَةِ.

قَوْلُهُ: "بَيْنَهُمَا أَمَارَاتٌ" (٤) أَىْ: عَلَامَاتٌ وَوَقْتٌ (٥)، وَاحِدَتُهَا: أَمَارَةٌ، وَيُقَالُ أَيْضًا: أَمَارَةٌ وأَمَارٌ، وَأَنْشَدَ الْأَصْمَعِىُّ لِلْعَجَّاجِ (٦):

إِذْ رَدَّهَا بِكَيْدِهَا فَارْتَدَّتِ

إِلَى أَمَارِ وَأَمَارٌ مُدَّتِى


(١) فى المهذب ١/ ٧٥: إذا شرب ثلاثة أقداح فسكر كان السكر بالثلاث، وإذا فقأ عين الأعور كان العمى بفقء الباقية.
(٢) إذا قال: إِن دفعت إلى ألف درهم فأنت طالق، فإن نويا صنفا من الدراهم: صح الخلع. المهذب ٢/ ٧٦.
(٣) وإن دفعت إليه ألف درهم نقرة: لم تطلق؛ لأنه لا يطلق اسم الدارهم على النقر.
(٤) فى المهذب ٢/ ٧٦: قد يكون بينهما أمارات يعرف بها ما فى القلوب.
(٥) عن الأصمعى: الأمار والأَمارة: الوقت والعلامة الصحاح (أمر).
(٦) ديوانه ٢٧٣ وروايته:
إذْ رَدَّها بِكَيْدهِ فارتدت