للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وَمِنْ بَابِ الكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ] (١)

قَوْلُهُ: "تَقَاصَّا" (٢) أَصْلُ الْمُقاصَّةِ: الْمُمَاثَلَةُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: قَصَّ الْخبَرَ: إِذَا حَكَاهُ، فَأَدَّاهُ عَلَى مِثْلِ مَا سَمِعَ. وَالْقِصَاصُ فِى الْجِرَاحِ: أَنْ يَسْتَوْفِىَ مِثْلَ جُرْحِهِ. وَكَذَلِكَ سُمِّيَت المُقَاصَّةُ فِى الدَّيْنِ؛ لِأنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ مِثْلَ مَا لِلآخَرِ (٣).

[ومن كتاب عتق أمهات الأولاد] (١)

قَولهُ: "مارِيَةُ الْقِبْطِيَّة" (٤) بِغيْرِ تَشْدِيدٍ، وَالمَرْوُ: ضَرْبٌ مِنَ الرَّيَاحِينِ، لَعَلَّهَا سُمِّيَت بِهِ، قَالَ الْأَعْشَى (٥):

وَآسٌ وَخِيرِىُّ وَمَرْوٌ (٦) وسِمْسِقٌ ... . . . . . . . . . . . . .


(١) ما بين المعقوفين من ع.
(٢) فى المهذب ٢/ ١٦: إن رضى أحدهما تقاصا، وإن لم يرض واحد منهما لم يتقاصا.
(٣) قال الفيومى: قاصصته مُقَاصة وقصاصا: إذا كان لك عليه دين مثلُ ماله عليك فجعلت الدين فى مقابلة الدين مأخوذ من اقتصاص الأثر، ثم غلب استعمال القصاص فى قتل القاتل وجرح الجارح وقطع القاطع. المصباح (قصص).
(٤) حرمة الاستيلاء إنما تثبت للأم بحرية الولد والدليل عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له مارية القبطية فقال أعتقها ولدها. المهذب ٢/ ١٩.
(٥) ديوانه ٩٣ وعجزه:
. . . . . . . . . . . . . ... إِذَا كَانَ هِنْزَمْنٌ وَرُحْتُ مُخشَّمَا
(٦) ع ومروى: تحريف.