(٢) لا يجب القطع على المنتهب ولا على المختلس، لما روى جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا" المهذب ٢/ ٢٧٧. (٣) أنشد عليه الخطابي في غريبه ٢/ ١٥، ١٦، قول بشر بن أبي خازم: تُؤَمِّلُ أن أَوُبَ لَهَا بِنَهْبٍ ... وَلَمْ تَعْلَمْ بِأْن السَّهْمَ صَابَا وانظر المجموع المغيث ٣/ ٣٦٦ , ٣٦٧، والنهاية ٥/ ١٣٣. (٤) وفي النهاية ٢/ ٦١: ما يؤخذ سَلْبًا ومكابره. (٥) ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار التزم حكم الإِسلام نصابا من المال الذي يقصد إلى سرقة من حرز مثله لا شبهة له فيه: وجب عليه القطع. المهذب ٢/ ٢٧٧. (٦) ١/ ١٤٢. (٧) وإن سرَق ربع مثقال من الخلاص. وقيمته دون ربع دينار. . . لا يقطع. المهذب ٢/ ٢٧٧.