للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمِنْ بابِ حدِّ السَّرِقَةِ

السّارِقُ: الَّذى يَأخُذُ الشَّيىْءَ عَلَى وَجْهِ الاسْتِخْفاءِ بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمَسْروقُ مِنْهُ، مَأْخُوذ مِنْ مُسارَقَةِ النَّظَرِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعالَى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ} (١).

وَالْمُنْتَهِبُ (٢): الَّذى يَأْخُذُ بِالقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ، وَأَصْلُ النَّهْبِ: الْغَنيمَةُ (٣)، وَالانْتِهابُ: الافْتِعالُ مِنْ ذَلِكَ. وَالْمُختَلِسُ: الَّذى يَأَخُذُ الشَّيْىءَ عِيَانًا ثُمَّ يَهْرُبُ، مِثْل أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مِنْديلِ إِنْسانٍ فَيَأخُذَهُ، هَكَذا ذَكَرَهُ فِى الْبَيَانِ (٤).

قَوْلُهُ: "نِصابًا مِنَ الْمالِ" (٥) النِّصابُ: الْأَصْلُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: كَريمُ النِّصابِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الزَّكاةِ (٦).

قَوْلُهُ: "مِنَ الْخِلَاصِ" (٧) الخِلاصُ بِالْكَسْرِ: مَا أَخْلَصَتْهُ النّارِ مِنَ الذَّهَبِ، ومِثْلُهُ: الْخلَاصَةُ، وَهُوَ الَّذى أُخْلِصَ وَلَمْ يُضْرَبْ، وَالتَّبُر: غَيْرُ مُخْلَصٍ.


(١) سورة الحجر آية ١٨.
(٢) لا يجب القطع على المنتهب ولا على المختلس، لما روى جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا" المهذب ٢/ ٢٧٧.
(٣) أنشد عليه الخطابي في غريبه ٢/ ١٥، ١٦، قول بشر بن أبي خازم:
تُؤَمِّلُ أن أَوُبَ لَهَا بِنَهْبٍ ... وَلَمْ تَعْلَمْ بِأْن السَّهْمَ صَابَا
وانظر المجموع المغيث ٣/ ٣٦٦ , ٣٦٧، والنهاية ٥/ ١٣٣.
(٤) وفي النهاية ٢/ ٦١: ما يؤخذ سَلْبًا ومكابره.
(٥) ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار التزم حكم الإِسلام نصابا من المال الذي يقصد إلى سرقة من حرز مثله لا شبهة له فيه: وجب عليه القطع. المهذب ٢/ ٢٧٧.
(٦) ١/ ١٤٢.
(٧) وإن سرَق ربع مثقال من الخلاص. وقيمته دون ربع دينار. . . لا يقطع. المهذب ٢/ ٢٧٧.