للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ بَابِ الْقُرَعةِ

القُرْعَةُ: مَأْخُوذَةً مِنْ قَرَعْتُهُ: إذَا كَفَفْتَهُ، كَأَنَّهُ كَفَّ الْخُصُومَ بِذَلِكَ، وَمِنْهُ. سُمِّيَتِ الْمِقْرَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُكَفُّ بِهَا الدَّابَّةُ.

قَوْلُهُ (١): "البَنْدَقَةَ" هِىَ: عَمَلُ الْبَنَادِقِ، وَهِىَ: كُبَبٌ صِغارٌ مِنْ طِينٍ أَوْ شَمْعٍ.

قَوْلُهُ: "أَقْرَبُ إِلَى فَصْلِ الْحُكْمِ" (٢) أَىْ: إلى قَطْعِهِ، مِنْ فَصَلَ الْعُضْوَ: إِذَا قَطَعَةُ مِن المَفصِل.

وَالفَيْصَلُ: الحَاكِمُ، وَفَصَلْتُ الشَّيْىءَ فَانْفَصَلَ، أَىْ: قَطَعْتُهُ فانْقَطَعَ (٣).

قَوْلُهُ (٤): "التَّعْدِيلُ" هُوَ: التَّسْوِيَةُ، مِن قَوْلِهِمْ: فُلَانٌ عِدْلُ فُلَانٍ، أَىْ: مُسَاوٍ لَهُ (٥)، وَالْعِدْلُ: أَحَدُ الحِمْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مُسَاوٍ للآخَرِ.

قَوْلُهُ (٦): "يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ" يَذْهَبُ بِهَا، وَأَصْلُه: مِنَ الْغَرَقِ فِى الْمَاءِ، وَقَدْ ذُكِرَ (٧).


(١) فى المهذب ٢/ ٥:. . . وتجفف وتغطى بشئ، ثم يقال لرجل لم يحضر الكتابة والبندقة أخرج بندقة، ويعمل بما فيها.
(٢) قبله: والإخراج على الحرية أقرب. . . إلخ المهذب ٢/ ٥.
(٣) عن الصحاح (فصل).
(٤) فى المهذب ٢/ ٥: فإن اختلف العدد والقيم ولم يمكن التعديل بالعدد ولا بالقيمة. . . إلخ.
(٥) ع: مساوية.
(٦) فى المهذب ٢/ ٦: وإن أعتق فى مرضه أعبدا له، ومات، وعله دين يستغرق التركة: لم ينفذ العتق.
(٧) القسم الأول ١٤١.