للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّرِكَةُ: مَا يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ بَعْدَهُ تُرَاثًا (٨)، وَقَدْ ذُكِرَ (٩).

قَوْلُهُ (١٠): "فَيُقَدَّرُ (١١) بِقَدْرِهِ" الْقَدْرُ هَا هُنَا: الْمَبْلَع، أَىْ: يُعْتَقُ مِنْهُ مَبْلَغُ الْحِصَّةِ.


(٨) تراثا: ليس فى ع.
(٩) القسم الأول ١٢٧، ١٨٥.
(١٠) وإن كان الدين يستغرق نصف التركة. . . يبطل بقدر الدين؛ لأن بطلانه بسببه فيقدر بقدره. المهذب ٢/ ٦.
(١١) فيقدر: ساقطة من ع.