للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمِن بابِ اختِلافِ الشُّهودِ فِى الشَّهادَةِ

قَوْلُهُ: "فِى زاوِيةِ" (١) الزّاوِيَةُ: واحِدَةُ الزَّوَايَا، وَأَصْلُهُ: فاعِلَة، مِنْ زَوَيْتُ الشَّيْىءَ، أَىْ: قَبَضْتُهُ وَجَمْعتُهُ، كَأَنَّها تَقبِضُ وَتَجْمَعُ ما فيها. وَفِي الْحَديثِ: "زُوِيَتْ لِيَ الْأَرْضُ" (٢).

قَوْلُهُ: "سَرَقَ كَبْشًا" (٣) هُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْباءِ بِواحِدَةٍ، وَمَنْ قالَ: "كِيسًا" بِالْياءِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتِها وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ: فَقَدْ أَخْطَأ.

قَوْلُهُ: "بِتَزْكِيَتهِمْ" (٤) تَزْكِيَةُ الشُّهودِ: مَدْحُهُمْ وَالثَّناءُ عَلَيْهِمْ، يُقالُ: زَكَّى فُلان بَيِّنَتَهُ، أَنْ: مَدَحَها، وَزَكَا، أَىْ: نَما صَلاحُهُ، من زَكىَّ الْمالَ (٥). وَيُقالُ: تَطْهيرُهُمْ، مِنْ قَوْلِهِ تَعالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} (٦) وَقَوْلُهُ تَعالَى: {غُلَامًا زَكِيًّا} (٧) أَىْ: طَاهِرًا، وقَوْلُهُ تَعالَى: {مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} (٨) أَىْ: ما طَهُرَ.


(١) إن شهد شاهد على رجل أنه زنى بامرأة في زاوية من بيت. . . الخ المهذب ٢/ ٣٣٨.
(٢) صحيح مسلم ٤/ ٢٢١٥، وسنن ابن ماجه ٢/ ١٣٠٤، وسنن أبي داود ٤/ ٩٧، ومسند أحمد ٤/ ١٢٣، ٥/ ٢٨٧، وغريب الحديث ١/ ٣.
(٣) في المهذب ٢/ ٣٣٩: وإن شهد شاهد أنه سرق كبشا أبيض وشهد آخر أنه سرق ذلك الكبش بعينه عشية: لم يجب الحد.
(٤) إن شهد على رجل أربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم فرجم ثم بان أن الشهود كانوا عبيدا أو كفارا: وجب الضمان على المزكيين. . . الخ المهذب ٢/ ٤٣١.
(٥) عن الهروى في الغريبين ١/ ٤٦٧ خ.
(٦) سورة التوبة آية ١٠٣.
(٧) سورة مريم آية ١٩.
(٨) سورة النور آية ٢١.